شرح
سادسها : أن ينظر إلى جسدها من فوق الثياب الرقيقة ، ويشهد له الأمر
بترقيق الثياب في موثق يونس المتقدم ، ولا بأس به مع فرض . قضاء الغرض به ، ولكن
الظاهر عدم قضائه به ، وذلك - بضميمة عدم افتاء الأصحاب به ، وأن الأمر بالترقيق
إنما هو للاطلاق - يصلح لرفع اليد عن ظهوره في اللزوم .
حكم نظر المرأة إلى الرجل المريد تزويجها
المورد الثالث : في أنه هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى من يريد تزويجها كما عن القواعد وغيرها ، أم لا كما في الجواهر ، وفي كشف اللثام : لا أعرف من الأصحاب من قال به - أي بالجواز - غيره - أي العلامة - والحلبي وابن سعيد ؟ وجهان . واستدل للأول باستفادته من التعليل في النصوص ، فإن الرجل إذا جاز له النظر لئلا يضيع ماله الذي يعطيه على وجه الصداق وغيره ، فجوازه للمرأة لئلا يضيع بضعها أولى . وبما ورد ( 1 ) في بعض النصوص أنه لي الله عليه وآله قال لرجل من أصحابه وقد خطب امرأة : لو نظرت إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ، بدعوى أن مقتضى عموم العلة هو جواز نظر ها إليه . ولكن يرد على الأول : إن المرأة تملك بضعها بإزاء المال الذي يعطيها ، فاللازم معرفته لا معرفة الرجل . ويرد على الثاني : إنه ضعيف السند . فالأظهر عدم جواز نظرها إليه ، اللهم إلا أن يقال : إن السيد الرضي ينسب الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله جزما ، فهو من أقسام الخبر الحجة .هامش
1 - الوسائل باب 36 من أبواب مقدمات النكاح حديث 13 .