شرح
الأول ، لاطلاق النصوص والتعليل .
رابعها : أن لا يكون مسبوقا بحالها . والوجه فيه انصراف النصوص إلى النظر
للاطلاع ، فالفرض خارج عنها ، فيرجع فيه إلى عموم المنع .
خامسها : أن يكون مريدا لتزويجها . وتفصيل القول في هذا الشرط :
أنه تارة لا يريد التزويج أصلا .
وأخرى لا يكون مريدا له ، إلا أنه يحتمل أنه لو صادف امرأة تكون على أوصاف
كذائية أن تحصل له إرادة تزويجها .
وثالثة يريد التزويج ولا نظر له إلى امرأة خاصة ، وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا
الاختبار .
ورابعة يريد تزويج امرأة خاصة بإرادة قريبة من الفعلية ، كما إذا كانت جميع
المقتضيات موجودة إلا أنه لا يعلم أنها حسنة خلقة ولونا أم لا ، بحيث لو كانت حسنة
لصارت إرادته فعلية .
وخامسة يريد تزويج امرأة خاصة على جميع التقادير .
لا اشكال في عدم شمول النصوص للقسمين الأولين والأخير . أما الأولان
فللتقييد فيها بمريد التزويج ، وأما الأخير فلانصراف النص ، سيما بملاحظة التعليل
إلى مورد النظر ليأخذ التصميم في التزويج ، فمع إرادته على كل تقدير يرجع إلى عموم
المنع . كما لا اشكال في الشمول للقسم الرابع . وإنما الكلام في القسم الثالث ، والأظهر
فيه هو الشمول ، فإن مورد السؤال وإن كان هو إرادة تزويج امرأة خاصة إلا أن المدار
على عموم الجواب ، وهو يشمل هذا القسم أيضا .
فتحصل أنه يجوز النظر إلى امرأة يريد تزويجها بالخصوص ، أو يكون قاصدا
لمطلق التزويج ، وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار .