تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
شرح
الأول ، لاطلاق النصوص والتعليل . رابعها : أن لا يكون مسبوقا بحالها . والوجه فيه انصراف النصوص إلى النظر للاطلاع ، فالفرض خارج عنها ، فيرجع فيه إلى عموم المنع . خامسها : أن يكون مريدا لتزويجها . وتفصيل القول في هذا الشرط : أنه تارة لا يريد التزويج أصلا . وأخرى لا يكون مريدا له ، إلا أنه يحتمل أنه لو صادف امرأة تكون على أوصاف كذائية أن تحصل له إرادة تزويجها . وثالثة يريد التزويج ولا نظر له إلى امرأة خاصة ، وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار . ورابعة يريد تزويج امرأة خاصة بإرادة قريبة من الفعلية ، كما إذا كانت جميع المقتضيات موجودة إلا أنه لا يعلم أنها حسنة خلقة ولونا أم لا ، بحيث لو كانت حسنة لصارت إرادته فعلية . وخامسة يريد تزويج امرأة خاصة على جميع التقادير . لا اشكال في عدم شمول النصوص للقسمين الأولين والأخير . أما الأولان فللتقييد فيها بمريد التزويج ، وأما الأخير فلانصراف النص ، سيما بملاحظة التعليل إلى مورد النظر ليأخذ التصميم في التزويج ، فمع إرادته على كل تقدير يرجع إلى عموم المنع . كما لا اشكال في الشمول للقسم الرابع . وإنما الكلام في القسم الثالث ، والأظهر فيه هو الشمول ، فإن مورد السؤال وإن كان هو إرادة تزويج امرأة خاصة إلا أن المدار على عموم الجواب ، وهو يشمل هذا القسم أيضا . فتحصل أنه يجوز النظر إلى امرأة يريد تزويجها بالخصوص ، أو يكون قاصدا لمطلق التزويج ، وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 96 | السيد محمد صادق الروحاني