تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
شرح
ومنها : ما دل على جواز النظر إلى خلفها ووجهها ، كصحيح الحسن بن السري ، قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يريد أن يتزوج المرأة ، يتأملها وينظر إلى خلفها وإلى وجهها ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم ، لا بأس أن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ، ينظر إلى خلفها وإلى وجهها ( 1 ) . ومنها : ما دل على جواز النظر إلى الشعر ، كصحيح عبد الله بن سنان ، قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يريد أن يتزوج المرأة أينظر إلى شعرها ؟ فقال ( عليه السلام ) : نعم ، إنما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن ( 2 ) . ومنها : ما دل على الجواز في المحاسن ، كخبر غياث بن إبراهيم عن جعفر ( عليه السلام ) ، عن أبيه ( عليه السلام ) عن علي ( عليه السلام ) ، في رجل ينظر إلى محاسن امرأة يريد أن يتزوجها ، قال ( عليه السلام ) : لا بأس إنما هو مستام فإن يقض أمر يكون ( 3 ) ونحوه خبر الباهلي ( 4 ) . هذه هي نصوص الباب ، وحيث إنه لا تعارض بينها بأجمعها مثبتات ، فلا وجه لحمل مطلقها على مقيداتها . وعن المحقق اليزدي البناء على تعارضها لوجهين : الأول : إن المقيدات في مقام التحديد لموضوع حكم واحد ، فتدل بالمفهوم على عدم الجواز في غير الموارد المذكورة فيها . الثاني : أنه في حسن الفضلاء علق الجواز على إرادة التزويج ، الدال علي عليه إرادته لجواز النظر إلى خصوص الوجه والمعصم الآبي عن حملهما على مجرد التمثيل ،
هامش
1 - الوسائل باب 36 من أبواب مقدمات النكاح حديث 3 . 2 - الوسائل باب 36 من أبواب مقدمات النكاح حديث 7 . 3 - الوسائل باب 36 من أبواب مقدمات النكاح حديث 8 - 12 . 4 - الوسائل باب 36 من أبواب مقدمات النكاح حديث 8 - 12 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 93 | السيد محمد صادق الروحاني