تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
شرح
2 - ما عن المقنعة من أنه الوجه واليدان ، وأنه يجوز النظر إليها ماشية في ثيابها . 3 - ما عن المشايخ الثلاثة وجمع من الأساطين من أنه الشعر والمحاسن . 4 - إنه جميع الجسد ما عدا العورة ، وفي الجواهر ، فلا محيص للفقيه الذي كشف الله عن بصيرته عن القول بجواز النظر إلى جميع جسدها ، انتهى . ومنشأ الاختلاف النصوص ، فإنها على طوائف : منها : ما دل على جواز النظر إليها مطلقا ، كمصحح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة ، أينظر إليها ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم ، إنما يشتريها بأغلى الثمن ( 1 ) . ونسب إلى المحقق اليزدي ره انكار دلالته على جواز النظر إلى جميع جسدها ، لوجهين : الأول : إن السؤال فيه بقوله : أينظر إليها ، إنما هو عن أصل جواز النظر ، فالجواب بقوله " نعم " يكون أيضا في مقام تجويزه ، وليس بصدد بيان ما ينظر إليه . الثاني : احتمال وروده مورد الغالي من النظر إلى الوجه واليدين ، لأنهما موقع النظر غالبا وغيرهما مستور كذلك بالثياب ، ومع هذا الاحتمال لا ينعقد له ظهور في الاطلاق ، ولهذا الوجه الثاني منع الشيخ الأعظم ره اطلاقه . ولكن يرد على الوجه الأول : إن السؤال ليس عن أمر مجمل مبهم ، فإنه في مقام استعلام الوظيفة ، فلا محالة يكون السؤال عن النظر إلى جميع الجسد من جهة حذف المتعلق ، فجوابه ( عليه السلام ) يدل على العموم .
هامش
1 - الوسائل باب 36 من أبواب مقدمات النكاح حديث 1 .