تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
ويجوز النظر إلى من يريد التزويج بها ،
شرح
تحل له أبدا ( 1 ) . وبأن التحريم المؤبد ينافي مقتضى النكاح إذ ثمرته حل الاستمتاع . ولكن يرد على الأول : إنه ضعيف السند ، وشموله لصورة عدم الافضاء ، ولم يفت الأصحاب بالحرمة في غير صورة الافضاء إلا قليل منهم . فإن قيل : إنه يقد اطلاقه بالاجماع المدعى على عدم التحريم بدون الافضاء فهو بعد التقييد معمول به ، ويجبر ضعفه بذلك . قلنا : إن ظاهر الفتاوى استناد التحريم إلى الافضاء ، وظاهر الخبر استناده إلى الدخول ، فتكون الفتوى أجنبية عن الخبر لا من مقيداته ، أضف إلى ذلك كله معارضته مع الخبرين المتقدمين الذين أفتى الأصحاب بما تضمناه فهما مقدمان . وأما الثاني فيرد عليه : أنه مع بقاء الزوجية يجوز سائر الاستمتاعات غير الوطء . فالأظهر عدم الخروج عن الزوجية .

النظر إلى المرأة التي يريد تزويجها

( و ) المسألة الخامسة : ( يجوز النظر إلى من يريد التزويج بها ) بلا خلاف فيه في الجملة ، وفي الجواهر : بل الاجماع بقسميه عليه ، ويشهد به النصوص المتواترة الآتية جملة منها . وتنقيح القول بالبحث في موارد : الأول : في بيان ما ينظر إليه الجسد ، وفيه أقوال ووجوه : 1 - ما عن الشرائع والارشاد والقواعد وغيرها من أنه الوجه والكفان ، بل ربما نسب إلى المشهور .
هامش
1 - الوسائل باب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها حديث 2 .