ويجوز النظر إلى من يريد التزويج بها ،
شرح
تحل له أبدا ( 1 ) . وبأن التحريم المؤبد ينافي مقتضى النكاح إذ ثمرته حل الاستمتاع .
ولكن يرد على الأول : إنه ضعيف السند ، وشموله لصورة عدم الافضاء ، ولم
يفت الأصحاب بالحرمة في غير صورة الافضاء إلا قليل منهم .
فإن قيل : إنه يقد اطلاقه بالاجماع المدعى على عدم التحريم بدون الافضاء
فهو بعد التقييد معمول به ، ويجبر ضعفه بذلك .
قلنا : إن ظاهر الفتاوى استناد التحريم إلى الافضاء ، وظاهر الخبر استناده
إلى الدخول ، فتكون الفتوى أجنبية عن الخبر لا من مقيداته ، أضف إلى ذلك كله
معارضته مع الخبرين المتقدمين الذين أفتى الأصحاب بما تضمناه فهما مقدمان .
وأما الثاني فيرد عليه : أنه مع بقاء الزوجية يجوز سائر الاستمتاعات غير
الوطء . فالأظهر عدم الخروج عن الزوجية .
النظر إلى المرأة التي يريد تزويجها
( و ) المسألة الخامسة : ( يجوز النظر إلى من يريد التزويج بها ) بلا خلاف فيه في الجملة ، وفي الجواهر : بل الاجماع بقسميه عليه ، ويشهد به النصوص المتواترة الآتية جملة منها . وتنقيح القول بالبحث في موارد : الأول : في بيان ما ينظر إليه الجسد ، وفيه أقوال ووجوه : 1 - ما عن الشرائع والارشاد والقواعد وغيرها من أنه الوجه والكفان ، بل ربما نسب إلى المشهور .هامش
1 - الوسائل باب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها حديث 2 .