تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
شرح
من استجواد تحريم الاستمتاع بغير الوطء أيضا ، في غير محله . نعم ، الظاهر عدم جواز الوطء في الدبر ، لاطلاق النصوص ، ولاشتراك الدبر والقبل غالبا في الأحكام ، وهو الذي يقتضيه اطلاق كلمات الأصحاب . ولو شك في بلوغ امرأة يحكم بعدم جواز وطئها ، لا لأن الحل على بلوغ التسع فالشك فيه شك في المعلق كما أفيد ، فإن الشك في الحرمة مورد لأصالة البراءة بل لاستصحاب بقاء الصغر وعدم البلوغ . ولو أثم ودخل بها ، فهل تحرم بذلك عليه أبدا مطلقا ، أو في خصوص صورة الافضاء ، أم لا تحرم عليه ؟ وجوه وأقوال ، سيأتي التعرض لها عند ذكر المصنف ره هذه المسألة في المحرمات . إنما الكلام في المقام في أنها هل تخرج بذلك عن زوجيته ، أم لا كما عن السرائر والجامع والشرايع وكشف اللثام وغيرها ؟ والأظهر هو الثاني ، لصحيح حمران عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك ، فلما دخل بها افتضها فأفضاها ، فقال ( عليه السلام ) : إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه ، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين افتضها فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج ، فعلى الإمام أن يغرم ديتها ، وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شئ عليه ( 1 ) ونحوه في ذلك خبر بريد ( 2 ) . واستدل للقول الأول بمرسل يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابنا عنه ( عليه السلام ) : إذا خطب الرجل المرأة ، فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين ، فرق بينهما ولم
هامش
1 - الوسائل باب 45 من أبواب مقدمات النكاح حديث 9 . الوسائل باب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها حديث 3 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 89 | السيد محمد صادق الروحاني