تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
ويحرم الدخول بالمرأة قبل بلوغ تسع سنين .
شرح

الدخول بالمرأة قبل اكمالها تسع سنين

( و ) المسألة الرابعة : ( يحرم الدخول بالمرأة قبل بلوغ تسع سنين ) أي اكمالها ، بالاجماع المحقق والمحكي مستفيضا ، كذا في المستند ، وفي الجواهر : اجماعا بقسميه . ويشهد به جملة من النصوص ، كصحيح الحلبي عن الأم الصادق ( عليه السلام ) ، قال : إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة ، فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين ( 1 ) . وخبر زرارة عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين ( 2 ) ونحوه هبر أبي بصير عنه ( عليه السلام ) ( 3 ) والتخيير فيهما بين الأقل والأكثر موجب لحمل الأكثر على الاستحباب . وأما خبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام : لا توطأ جارية لأقل من عشر سنين ، فإن فعل فعيبت فقد ضمن ( 4 ) فلهجره ، ومخالفته لما تقدم ، يحمل صدره على الكراهة إن أمكن وإلا فيطرح . ومقتضى اطلاق النصوص عدم الفرق بين النكاح الدائم والمتعة . وهل يجوز الاستمتاع بما عدا الوطء من النظر واللمس بشهوة والصم والتفخيذ ؟ الظاهر ذلك ولو في الرضيعة ، للأصل السالم عن المعارض . فما عن الروضة
هامش
1 - الوسائل باب 45 من أبواب مقدمات النكاح حديث 1 . 2 - الوسائل باب 45 من أبواب مقدمات النكاح حديث 2 . 3 - الوسائل باب 45 من أبواب مقدمات النكاح حديث 4 . 4 - الوسائل باب 45 من أبواب مقدمات النكاح حديث 7 .