شرح
فعلى القول بحرمة العزل يكون المعتمد في التخصيص الاجماع ، وعلى القول بالكراهة
لا دليل على التخصيص .
3 - ما لو أذنت بذلك ، أو اشتراط ذلك عليها ، ويشهد به صحيحا ابن مسلم
المتقدمان .
4 - في حال الضرورة ، لعموم ما دل على حلية ما اضطر إليه ( 1 ) .
5 - الوطء في الدبر ، ويقتضيه بعض أدلة المنع المتقدمة ، بل قد يستفاد من خبر الجعفي .
حكم الدية لو تحقق العزل
ذهب جماعه - منهم الشيخ والقاضي وأبو الصلاح وابنا حمزة وزهرة والكيدري - إلى ثبوت دية النطفة لو تحقق العزل . وعن المعظم - منهم الحلي والمصنف وثاني المحققين والشهيدين - عدم وجوبها عليه وإن قلنا بالحرمة . واستدل للأول بما ادعاه الشيخ ره من الاجماع على ذلك . وبالصحيح المروي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه أفتى في مني الرجل يفزع عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف خمس المائة عشرة دنانير ( 2 ) بدعوى ظهور في كونه في الدية كائنا ما كان السبب ، ولا ينافي اختصاصه بغير المتنازع بعد ظهور أن المنشأ هو التفويت المطلق . ولكن يرد على الأول أنه موهون يمصر المعظم إلى خلافه ، بل عن نهايته ذلكهامش
1 - الوسائل باب 56 من أبواب جهاد النفس .
2 - الوسائل باب 19 من أبواب ديات الأعضاء من كتاب الديات حديث 1 .