تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
شرح
أما الأولان فلضعف السند ، مع أن نصوص الجواز ما بين ما هو صريح في الجواز بلا رضاها وإذنها كموثق ابن مسلم ، وبين ما هو كالصريح في ذلك كبقية النصوص ، فإن قوله : ذاك إلى الرجل ، أو : ذاك إليه إن شاء عزل ، كالصريح في ذلك ، فتحمل هذه النصوص على الكراهة . وأما الثالث فلأن الكراهة أعم من الحرمة ، مع أن نصوص الجواز كما عرفت صريحة أو كالصريحة في الجواز بدون رضاها وإذنها ، فيحمل الصحيحان على الكراهة المصطلحة . وأما الرابع فلأنه من قبيل مفهوم الوصف ولا نقول به ، مع أنه قابل للحمل على الكراهة ، جمعا بينه وبين ما تقدم . وأما الخامس فلأن الغرض من النكاح ليس واجب التحصيل . وأما السادس فلعدم الدليل على وجوب كل ما يوجب التذاذ المرأة ، مع أنه إنما بانزالها لا بالانزال فيها . وأما السابع فلأن ثبوت الدية أعم من الحرمة ، مع أنه ستعرف عدم ثبوتها . فالأظهر هو جواز العزل تكليفا على كراهية في المورد المفروض ، وظاهر خبر الجعفي عدم الكراهة في العجوزة ، والعقيمة ، والسليطة ، والبذية ، والتي لا ترضع ولدها . وأما المورد الثاني ، وهو ما اتفقوا على جوازه فيه بلا كراهية فهو موارد . 1 - الأمة ، وقد تكرر منهم دعوى الاجماع عليه ، ويشهد به صحيحا محمد وخبر الجعفي المتقدمة ، ونحوها غيرها . 2 - الحرة المتمتع بها ، وفي الجواهر : يجوز العزل عنها وإن لم تأذن ، قولا واحدا كما في جامع المقاصد ، واجماعا كما في غيره . ولكن ليس في الأخبار تعرض لها بالخصوص ، بل في المستند : وظاهر اطلاق بعض أدلة المنع شموله للمتمتع بها أيضا ، ولا بأس به .