تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
شرح
بها ، ومع إذنها ومع اشتراط ذلك عليها في العقد ، وفي الدبر ، وفي حال الضرورة . فالكلام في موردين : الأول : فيما هو محل الخلاف . الثاني : في الموارد المتفق عليه فيها . أما الأول فيشهد للجواز نصوص ، كصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن العزل ، فقال ( عليه السلام ) : ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء ( 1 ) . وموثق عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن العزل فقال ( عليه السلام ) : ذاك إلى الرجل ( 2 ) . والصحيح عن عبد الرحمان الحذاء عنه ( عليه السلام ) ، قال : كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) لا يرى بالعزل بأسا يقرأ هذه الآية ( وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ) فكل شئ أخذ الله منه الميثاق فهو خارج وإن كان على صخرة صماء ( 3 ) . وموثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة إن أحب صاحبها وإن كرهت ، وليس لها من الأمر شئ ( 4 ) . وصحيحه ، قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل تكون تحته الحرة ، أيعزل عنها ؟ قال ( عليه السلام ) : ذاك إليه ، إن شاء عزل ، وإن شاء لم يعزل ( 5 ) ونحوها غيرها .
هامش
1 - الوسائل باب 75 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث 1 . 2 - الوسائل باب 75 من أبواب مقدمات النكاح حديث 4 . 3 - الوسائل باب 75 من أبواب مقدمات النكاح حديث 3 . 4 - الوسائل باب 75 من أبواب مقدمات النكاح حديث 4 . 5 - الوسائل باب 75 من أبواب مقدمات النكاح حديث 5 .