شرح
بها ، ومع إذنها ومع اشتراط ذلك عليها في العقد ، وفي الدبر ، وفي حال الضرورة . فالكلام
في موردين :
الأول : فيما هو محل الخلاف .
الثاني : في الموارد المتفق عليه فيها .
أما الأول فيشهد للجواز نصوص ، كصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن العزل ، فقال ( عليه السلام ) : ذاك إلى الرجل يصرفه حيث
شاء ( 1 ) .
وموثق عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن العزل
فقال ( عليه السلام ) : ذاك إلى الرجل ( 2 ) .
والصحيح عن عبد الرحمان الحذاء عنه ( عليه السلام ) ، قال : كان علي بن
الحسين ( عليه السلام ) لا يرى بالعزل بأسا يقرأ هذه الآية ( وإذ أخذ ربك من بني
آدم من ظهورهم ذريتهم ) فكل شئ أخذ الله منه الميثاق فهو خارج وإن كان على
صخرة صماء ( 3 ) .
وموثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : لا بأس بالعزل عن المرأة
الحرة إن أحب صاحبها وإن كرهت ، وليس لها من الأمر شئ ( 4 ) .
وصحيحه ، قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل تكون تحته الحرة ، أيعزل
عنها ؟ قال ( عليه السلام ) : ذاك إليه ، إن شاء عزل ، وإن شاء لم يعزل ( 5 ) ونحوها غيرها .
هامش
1 - الوسائل باب 75 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث 1 .
2 - الوسائل باب 75 من أبواب مقدمات النكاح حديث 4 .
3 - الوسائل باب 75 من أبواب مقدمات النكاح حديث 3 .
4 - الوسائل باب 75 من أبواب مقدمات النكاح حديث 4 .
5 - الوسائل باب 75 من أبواب مقدمات النكاح حديث 5 .