تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
شرح
واستدل لعدم الجواز بوجوه : الأول : النبويان العاميان : في أحدهما أنه صلى الله عليه وآله نهى أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها ، وفي الآخر أنه الوأد الخفي أي قتل الولد ( 1 ) . الثاني : خبر دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام ، أنه قال : العار الخفي أن يجامع الرجل المرأة ، فإذا أحس الماء نزعه منها فأنزله فيما سواها ، فلا تفعلوا ذلك فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها ( 2 ) . الثالث : صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام عن العزل ، فقال ( عليه السلام ) : أما الأمة فلا بأس ، فأما الحرة فإني أكره ذلك ، إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها ( 3 ) ، وصحيحه الآخر عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) مثل ذلك ، وقال في حديثه : إلا أن ترضى أو يشترط ذلك عليها حين يتزوجها ( 4 ) . الرابع : مفهوم خبر الجعفي ، قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : لا بأس بالعزل في ستة وجوه : المرأة التي تيقنت أنها لا تلد ، والمسنة ، والمرأة السليطة ، والبذية ، والمرأة التي لا ترضع ولدها ، والأمة ( 5 ) . الخامس : إن فيه فواتا للغرض من النكاح وهو الاستيلاد . السادس : إن ذلك مناف لحق الزوجية وهو الالتذاذ ، بل ربما كان ففيه إيذاء لها . السابع : أنه يجب فيه الدية ، وثبوتها يقتضي الحرمة . وفي الجميع نظر :
هامش
1 - التذكرة ج 2 ص 576 . 2 - الوسائل باب 56 من أبواب مقدمات النكاح حديث 1 . 3 - الوسائل باب 76 من أبواب مقدمات النكاح حديث 1 . 4 - الوسائل باب 76 من أبواب مقدمات النكاح حديث 2 . 5 - الوسائل باب 76 من أبواب مقدمات النكاح حديث 4 .