ويستحب أن يتخير البكر العفيفة الكريمة الأصل ،
شرح
بل لظاهر النصوص ، لاحظ قوله ( عليه السلام ) في حسن عبد العزيز المتقدم :
يلزمك اقرارها ، ويلزمه انكارها .
هذا كله فيما إذا أنكرت . وأما إذا صدقته وأقرت بزوجيته ، فلا يسمع بالنسبة
إلى حق الزوج ، لكنها مأخوذة باقرارها ، فترد على المدعي بعد موت الزوج أو طلاقه ،
ولا تستحق النفقة على الزوج ولا المهر إذا دخل بها ، لأنها بغية بمقتضى اقرارها .
مستحبات التزويج
( و ) المطلب الثالث : فيما ( يستحب ) عند إرادة التزويج ، وهي كثيرة ذكر المصنف ( ره ) جملة منها : أحدها : ( أن يتخير البكر العفيفة الكريمة الأصل ) بأن لا تكون من زنا ، أو حيض ، أو شبهة ، أو ممن تنال أحدا من آبائها وأمهاتها الألسن . وقيل المراد من كرم الأصل من لم يكن مس آبائها رق . وقيل : بأن يكون أبواها صالحين . ويمكن إرادة ما يشمل جميع ذلك منه . يشهد لاستحباب اختيار البكر خبر عبد الأعلى بن أعين عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله : تزوجوا الأبكار ، فإنهن أطيب شئ أفواها ، قال : وفي حديث آخر وانفشه أرحاما ، وأدر شئ أخلافا ، وأفتح شئ أرحاما ( 1 ) ونحوه غيره . ويشهد لاستحباب اختيار العفيفة النبوي : إن خير نسائكم الولود الودودهامش
( 1 ) الوسائل باب 17 من أبواب مقدمات النكاح حديث 1 .