تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
شرح
سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج ( 1 ) ونحوه خبر الفضل مولى محمد بن راشد ( 2 ) . ودعوى أن الظاهر من الخبرين ترك السؤال بعد التزويج ، مندفعة بأنهما ظاهران في أنه لم يسألها قبل التزويج وحكم ( عليه السلام ) بالصحة ، أضف إليه عموم العلة . ولو كانت متهمة في دعواها ، فهل يجب الفحص أم لا ؟ وجهان ، يظهر من الحدائق وغيرها أن عدم وجوب الفحص اجماعي . ومقتضى صحيح أبي مريم عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) أنه سئل عن المتعة ، فقال : إن المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم ، إنهن كن يومئذ يؤمن واليوم لا يؤمن ، فاسألوا عنهن ( 3 ) لزوم الفحص ، ولكن للاجماع المدعى على عدم وجوبه ، ولخبر الأشعري المتقدم ونحوه غيره ، يحمل الأمر على الاستحباب . وحيث إن مقتضى اطلاق النصوص جواز تزويج امرأة يعلم كونها ذات بعل سابقا وادعت طلاقها أو موته ، فيجوز تزويج زوجة من غاب غيبة منقطعة ولم يعلم موته ولا حياته ، إذا ادعت حصول العلم لها بموته من القرائن ، أو باخبار المخبرين ، وإن لم يحصل العلم بقولها .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب المتعة حديث 5 . ( 2 ) الوسائل باب 10 من أبواب المتعة حديث 3 . ( 3 ) الوسائل باب 6 من أبواب المتعة حديث 1 .