تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
والاعلان ،
شرح
الشهود في التزويج البتة من أجل الولد ( 1 ) . وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : إنما جعلت البينة في النكاح من أجل المواريث ( 2 ) . وبمعنى الأخيرين نصوص أخر . فإن قيل : ظاهر هذه النصوص إن الأمر بالاشهاد إنما هو للارشاد إلى تحقق النسب والميراث وما شاكل ، فلا تدل على الاستحباب . قلنا : إن ما ذكر في هذه النصوص إنما هو من قبيل الحكمة ، وظاهر قوله " إنما جعل " هو المطلوبية . وعن العماني القول بوجوبه ، لظاهر المكاتبة . وفيه - مضافا إلى ضعفها - : يشهد لعدم وجوبه جملة من النصوص ، كصحيح زرارة المتقدم ، وحسن حفص بن البختري عن مولانا الصادق ( عليه السلام ) في الرجل يتزوج بغير بينة ، قال ( عليه السلام ) : لا بأس ( 3 ) ونحوهما غيرهما . وهل يختص استحباب الاشهاد بالدائم كما عن الروضة وفي الجواهر وغيرهما ، أن يكون مطلقا كما يقتضيه اطلاق النافع والقواعد واللمعة وغيرها ؟ وجهان ، أظهرهما الثاني ، لاطلاق صحيح محمد وما ماثله من الأخبار ، إذ الميراث لا يختص بإرث الزوجة بل يرث ولد المتعة أيضا ، والنصوص المختصة بالدائم لا مفهوم لها كي تدل على عدم استحبابه في غيره ، فيقيد بها اطلاق هذه الأخبار . ( و ) رابعها : ( الاعلان ) الذي هو أبلغ من الاشهاد ، ففي النبوي . لا نكاح في
هامش
( 1 ) الوسائل باب 43 من أبواب مقدمات النكاح حديث 3 . ( 2 ) الوسائل باب 43 من أبواب مقدمات النكاح حديث 6 . ( 3 ) الوسائل باب 43 من أبواب مقدمات النكاح حديث 4 .