تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
وصلاة ركعتين ، والاشهاد ،
شرح
العفيفة ، العزيزة في أهلها ، الذليلة مع بعلها ( 1 ) الحديث ، وبمعناه غيره . ويشهد لاستحباب اختيار كريمة الأصل النبوي : أيها الناس ، إياكم وخضراء الدمن . قيل : يا رسول الله ، وما خضراء الدمن قال : المرأة الحسناء في منبت السوء ( 2 ) . وقال صلى الله عليه وآله أيضا : أنكحوا الأكفاء ، وأنكحوا فيهم ، واختاروا لنطفكم ( 3 ) ومثلهما غيرهما . ( و ) ثانيها : ( صلاة ركعتين ) عند إرادة التزويج قبل تعيين المرأة وخطبتها ، والدعاء بالمأثور . ويشهد بذلك خبر أبي بصير ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا تزوج أحدكم كيف يصنع ؟ قلت له : ما أدري ، جعلت فداك ، قال ( عليه السلام ) : إذا هم بذلك فليصل ركعتين ويحمد الله ، ويقول : اللهم إني أريد أن أتزوج ، اللهم فاقدر لي من النساء أعفهن فرجا ، وأحفظهن لي في نفسها وفي مالي ، وأوسعهن رزقا ، وأعظمهن بركة ، وأقدر لي منها والدا طيبا ، تجعله خلفا صالحا في حياتي وبعد مماتي ( 4 ) . ( و ) ثالثها : ( الاشهاد ) ، لمكاتبة المهلب الدلال إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : إن امرأة كانت معي في الدار ثم إنها زوجتني نفسها ، إلى أن قال فكتب ( عليه السلام ) : التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين ( 5 ) الحديث . وصحيح زرارة عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود ، فقال ( عليه السلام ) : لا بأس بتزويج البتة فيما بينه وبين الله إنما جعل
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 من أبواب مقدمات النكاح حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 13 من أبواب مقدمات النكاح حديث 4 . ( 3 ) الوسائل باب 13 من أبواب مقدمات النكاح حديث 3 . ( 4 ) الوسائل باب 53 من أبواب مقدمات النكاح حديث 1 . ( 5 ) الوسائل باب 11 من أبواب المتعة حديث 11 .