تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
والخطبة أمام العقد ،
شرح
لسر حتى يرى دخان ، أو يسمع حس دف ( 1 ) ومثله غيره . ( و ) خامسها : ( الخطبة أمام العقد ) للتأسي واستفاضة النصوص في خطبة المعصومين عليهم السلام أمام الأنكحة ، وخطبهم في ذلك مشهورة وليست بواجبة اجماعا ويصرح به خبر عبيد بن زرارة عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن التزويج بغير خطبة ، فقال ( عليه السلام ) : أوليس عامة ما تتزوج فتياتنا ونحن نتعرق الطعام على الخوان ، نقول : يا فلان زوج فلانا فلانة ، فيقول : قد فعلت ( 2 ) . وهل يختص الاستحباب بخطبة الزوج أو وليه أو وكيله ، أم يعم خطبة الزوجة أو وكيلها أو وليها ؟ ظاهر المستند الأول ، ولكن ملاحظة الأحاديث المتضمنة لخطبة النبي صلى الله عليه وآله أمام تزويج فاطمة عليها السلام ( 3 ) وخبر جابر عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) ، قال : زوج أمير المؤمنين امرأة من بني عبد المطلب وكان يلي أمرها ، فقال : الحمد لله ، ثم ذكر الخطبة ( 4 ) واطلاق النبوي : كل نكاح لا خطبة فيه فهو كاليد الجذاء ( 5 ) توجب البناء على الثاني . بل الظاهر من خبر علي بن رئاب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - : إن جماعة قالوا لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إنا نريد أن نزوج فلانا فلانة ونحن نريد أن نخطب ، فقال : وذكر خطبة تشتمل على حمد الله والثناء على الوصية بتقوى الله ( 6 ) الحديث ، أنه إذا خطب الأجنبي من العقد يكفي في الامتثال .
هامش
( 1 ) المستدرك باب 34 من أبواب مقدمات النكاح حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 41 من أبواب مقدمات النكاح حديث 1 . ( 3 ) المستدرك باب 33 من أبواب مقدمات النكاح . ( 4 ) الوسائل باب 10 من أبواب عقد النكاح وأوليائه . ( 5 ) المستدرك باب 33 من أبواب مقدمات النكاح حديث 1 . ( 6 ) الوسائل باب 42 من أبواب مقدمات النكاح حديث 1 .