تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
شرح
فالأظهر أنه لا دليل على المنع سوى الاجماع المدعى في كلمات غير واحد ، ولا بأس به .

لو ادعى رجل زوجية امرأة

ثم إن المناسب للمقام البحث في مسائل متفرقة : أحدها : أنه لو ادعى رجل زوجية امرأة ، فهي إما تصدقه ، أو تكذبه ، أو تقول لا أدري وهو إنما يكون إذا ادعى الزوج تزويجها بإذن الولي حين ولايته عليها . فإن صدقته يحكم بتلك في ظاهر الشرع ، بلا خلاف ظاهر . واستدل له في الجواهر وغيرها بأن الحق ينحصر فيهما وقد اقرأ به فيدخلان في عموم اقرار العقلاء على أنفسهم جائز ( 1 ) لأنه الفرض . ولكن القاعدة تختص بما يكون على نفسه ، فلا تشمل ما يتعلق بغيره كإرث أحدهما من الآخر فإنه يتعلق بوارثه ، بل لا تشمل القاعدة الآثار التي لهما كالوطء ، مع أن ظاهر كلمات الأصحاب البناء على ترتيب جميع آثار الزوجية . وقد يستدل له بأن ذلك من قبيل الدعوى بلا معارض . ولكن دليلها وهو النص ( 2 ) - مضافا إلى ضعفه - لا يشمل المقام . وبذلك يظهر ما في الاستدلال بأنه يرجع إلى الأخبار عن نفسه أو ما تحت بده ، كما لو أخبر بطهارة بدنه ، فإنه لا عموم لا دلته بنحو يشمل المقام .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 من أبواب كتاب الاقرار حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 17 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى .