تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
ولو ادعت أخت الزوجة زوجية
شرح

لو اجتمعت دعويان غير ممكن الاجتماع صدقهما في الزوجية

المسألة الثانية : ( و ) لو اجتمعت دعويان غير ممكن الاجتماع صدقهما في الزوجية ، كما ( لو ) ادعى رجل زوجية امرأة ، و ( ادعت أخت الزوجة ) أو بنتها ( زوجية ) وكانت المرأة الأولى منكرة لزوجية الرجل . فهناك دعويان : إحداهما - من الرجل على المرأة ، والثانية - من الامرأة الأخرى على ذلك الرجل ، وحينئذ فإما أن لا تكون هناك بينة لواحد من المدعيين ، أو تكون لأحدهما دون الآخر ، أو لكليهما . أما في الصورة الأولى ، فيتوجه اليمين على المنكر في كلتا الدعويين ، فإن حلفا سقطت الدعويان . ولو ردت الأولى عليه اليمين مثلا ، فحلف هو وثبتت دعواه ، فهل له رد اليمين على المدعية ؟ وجهان : من أن نتيجة الرد وحلفها سقوط الدعويين للتكاذب ، ومن أن التساقط ليس أثر الرد الثاني بل من آثار الردين واجتماع البينتين المردودتين . فعلى الأول إذا حلفت سقطت الدعويان للتكاذب ، وإن ردت وحلف الرجل ثبتت دعواه وسقطت دعواها . هذا فيما إذا لم يدخل الرجل بالثانية ، وإلا ففي كون اليمين عليه لأنه المنكر لموافقة قوله للأصل ، أو عليها لموافقة قولها للظاهر ، وجهان ، أقواهما الأول . وأما في الصورة الثانية ، وهي ما إذا كان لأحدهما بينة ، فيثبت مدعى من له البينة . وهل تسقط دعوى الآخر ، أم يجري عليها قواعد الدعوى من حلف المنكر أو رده ؟ قولان . قد استدل للأول بأن البينة حجة شرعية ، وإذا ثبت بها زوجية إحدى الامرأتين لا يمكن معه زوجية الأخرى ، كان لازم ثبوتها عدم زوجية الأخرى . وأورد عليه بأن