تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
الثالثة : يجوز تزويج الحرة بالعبد ، والهاشمية بغيره ، والعربية بالعجمي ، وبالعكس .
شرح
يجوز للرجل أن يتزوج من دونه نسبا الثالثة : ( يجوز تزويج الحرة بالعبد ، والهاشمية بغيره ، والعربية بالعجمي ، وبالعكس ) ، وكذا أرباب الصنايع الدنية كالكناس بذوات الدين من العلم والصلاح والبيوتات وغيرهم ، اتفاقا إلا عن الإسكافي فاعتبر فيمن تحرم عليهم الصدقة إلا يتزوج فيهم إلا منهم ، كذا في الرياض . ويشهد بذلك كله - مضافا إلى عموم الأدلة - خصوص ما دل على ذلك كصحيح الحضرمي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله زوج المقداد بن الأسود ضباعة ابنة الزبير بن عبد المطلب ، وإنما زوجه لتتضع المناكح ، وليتأسوا برسول الله صلى الله عليه وآله ، وليعلموا أن أكرمهم عند الله اتقاهم ( 1 ) . وخبر علي بن بلال ، قال : لقي هشام بن الحكم بعض الخوارج فقال : يا هشام ، ما تقول في العجم يجوز أن يتزوجوا في العرب ؟ قال : نعم . قال : فالعرب يتزوجوا من قريش ؟ قال : نعم . قال : فقريش يتزوج في بني هاشم ؟ قال : نعم . قال : عمن أخذت ؟ قال : عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) سمعته يقول : أتتكافأ دمائكم ولا تتكافأ فروجكم ( 2 ) . وقد مر الصحيح المتضمن لتزويج جويبر الدلفاء بنت زياد بن لبيد ، وفيه قال
هامش
( 1 ) الوسائل باب 26 من أبواب مقدمات النكاح حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 26 من أبواب مقدمات النكاح حديث 3 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 489 | السيد محمد صادق الروحاني