الثالثة : يجوز تزويج الحرة بالعبد ، والهاشمية بغيره ، والعربية بالعجمي ،
وبالعكس .
شرح
يجوز للرجل أن يتزوج من دونه نسبا
الثالثة : ( يجوز تزويج الحرة بالعبد ، والهاشمية بغيره ، والعربية بالعجمي ،
وبالعكس ) ، وكذا أرباب الصنايع الدنية كالكناس بذوات الدين من العلم والصلاح
والبيوتات وغيرهم ، اتفاقا إلا عن الإسكافي فاعتبر فيمن تحرم عليهم الصدقة إلا
يتزوج فيهم إلا منهم ، كذا في الرياض .
ويشهد بذلك كله - مضافا إلى عموم الأدلة - خصوص ما دل على ذلك
كصحيح الحضرمي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إن رسول الله صلى الله عليه
وآله زوج المقداد بن الأسود ضباعة ابنة الزبير بن عبد المطلب ، وإنما زوجه لتتضع
المناكح ، وليتأسوا برسول الله صلى الله عليه وآله ، وليعلموا أن أكرمهم عند الله
اتقاهم ( 1 ) .
وخبر علي بن بلال ، قال : لقي هشام بن الحكم بعض الخوارج فقال : يا هشام ،
ما تقول في العجم يجوز أن يتزوجوا في العرب ؟ قال : نعم . قال : فالعرب يتزوجوا من
قريش ؟ قال : نعم . قال : فقريش يتزوج في بني هاشم ؟ قال : نعم . قال : عمن أخذت ؟
قال : عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) سمعته يقول : أتتكافأ دمائكم ولا تتكافأ
فروجكم ( 2 ) .
وقد مر الصحيح المتضمن لتزويج جويبر الدلفاء بنت زياد بن لبيد ، وفيه قال
هامش
( 1 ) الوسائل باب 26 من أبواب مقدمات النكاح حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 26 من أبواب مقدمات النكاح حديث 3 .