الثانية : نكاح الشغار باطل ،
شرح
ولم يعرف صاحب الجواهر من نسب إليه المنع ، وعن كشف اللثام : لا يحرم اتفاقا منا ،
ولعله من العامة ، إلا أنه يمكن أن يكون من انكار الضروريات .
في نكاح الشغار
( الثانية : نكاح الشغار ) بكسر الشين والغين المعجمتين ( باطل ) بلا خلاف ، وفي الجواهر : بل الاجماع بقسميه عليه . ويشهد به جملة من النصوص : كخبر غياث ابن إبراهيم ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا جلب ولا شغار في الاسلام ، والشغار أن يزوج الرجل الرجل ابنته أو أخته ، ويتزوج هو ابنة المتزوج أو أخته ، ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا هذا وهذا هذا ( 1 ) . ومرسل ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أحد الإمامين الصادق ( عليه السلام ) والباقر ( عليه السلام ) ، قال : نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق إلا بضع صاحبتها وقال : ولا يحل أن تنكح واحدة منهما إلا بصداق أو نكاح المسلمين ( 2 ) . ومرفوع ابن جمهور عنه ( عليه السلام ) : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن نكاح الشغار ، وهي الممانحة ، وهو أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك حتى أزوجك ابنتي على أن لا مهر بينهما ( 3 ) .هامش
( 1 ) الوسائل باب 27 من أبواب عقد النكاح حديث 2 .
( 2 ) الوسائل باب 27 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث 1 .
( 3 ) الوسائل باب 27 من أبواب عقد النكاح حديث 3 .