تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
ويكره تزويج الفاسق .
شرح
ذلك لا على لزومه لكونه واردا مورد توهم الحظر . وعليه فليس في مقابل تلكم النصوص سوى دعوى الشهرة على خلافها ، وكونها في مثل هذه المسألة موهنة غير ظاهر . فما أفاده الفاضل الهندي من أن للحاكم أن يطلقها ومع عدمه يطلقها غيره ، هو الأظهر بحسب الدليل لولا مخالفة الأصحاب . كراهة تزويج الفاسق ( ويكره تزويج الفاسق ) كما في الشرايع والنافع والرياض وعن القواعد وغيرها ، بل عن المسالك : لا شبهة في كراهة تزويجه حتى منع منه بعض العلماء . واستدل له بالآية الشريفة ( أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون ) ( 1 ) . وبمفهوم قوله ( عليه السلام ) : إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه ( 2 ) الدال على أن من لا يرضى دينه لا يزوج والفاسق كذلك . وبأن الفاسق لفسقه حري بالاعراض والإهانة ، والتزويج اكرام ومودة . وبأنه لا يؤمن من الاضرار بها وقهرها على الفسق ، لا أقل من ميلها إليه أو سقوط محله من الحرمة عنده . وبما دل على عدم تزويج شارب الخمر ، ففي صحيح ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : شار ب
هامش
( 1 ) سورة السجدة آية 18 . ( 2 ) الوسائل باب 28 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث 1 .