تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
شرح
زهرة والمصنف ره في التذكرة . 2 - عدم الاشتراط ، وهو المشهور بين الأصحاب ، وعن الشهيد ره الاجماع عليه ، وصاحب الجواهر ره نظره إلى ذلك ، ولذا يؤول كلمات القائلين بالاشتراط إلى أن مرادهم بذلك وجوب اعتبار ذلك من الولي والوكيل باعتبار المفسدة على الامرأة بذلك ، أو وجوب الإجابة على القول به فيما لو خوطب القادر على النفقة . 3 - إن لها الخيار إذا تبين لها العدم ، كما عن ابني إدريس وسعيد والمصنف ره في المختلف . وقد استدل للأول بوجوه : أحدها : الآية الكريمة ( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم ) ( 1 ) . وفيه : إنه ليس في الآية النهي عن نكاح المحصنة مع عد م الطول ، بل ظاهرها الإرشاد إلى أن من لم يتمكن من نكاح المحصنات عليه بالأمة ، مع أن المراد بالطول المهر لا النفقة . ثانيها : قول النبي صلى الله عليه وآله لفاطمة بنت قيس لما استشارته وأرادت النصيحة منه : إن معاوية صعلوك لا مال له ( 2 ) . وفيه : إن ظهوره في الارشاد وعدم دلالته على عدم جواز التزويج واضح . ثالثهما : النصوص المتضمنة أن الكفؤ أن يكون عفيفا وعنده يسار ، كخبري الهاشمي ومحمد بن الفضيل ( 3 ) ومرسلي أبان والصدوق ( 4 ) . وفيه : إن المراد بالكفؤ فيها هو العرفي منه كما يشهد به ذكر العفة ، مع أنه لم يدل دليل على اعتبار هذا العنوا ن في
هامش
( 1 ) سورة النساء آية 26 . ( 2 ) المستدرك باب 134 من أبواب أحكام العشرة في السفر والحضر من كتاب الحج حديث 5 . ( 3 ) الوسائل باب 28 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث 7 - 5 - 4 . ( 4 ) الوسائل باب 28 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث 7 - 5 - 4 .