تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
شرح
والمعتبر بوجود المجمع على تصحيح ما يصح عنه في سنده عنه ( عليه السلام ) ، قلت له : إن لامرأتي أختا عارفة على رأينا وليس على رأيها بالبصرة إلا قليل ، فاز وجها ممن لا يرى رأيها ؟ قال ( عليه السلام ) : لا ولا نعمة ولا كرامة ، إن الله تعالى يقول ( فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولاهم يحلون لهن ) ( 1 ) . وخبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث : ولا يتزوج الناصب المؤمنة ، ولا يتزوج المستضعف مؤمنة ( 2 ) . وفيه أولا : إن المراد بالعارف في الخبر الأول يمكن أن يكون غير الناصب كما يؤيده صدر الخبر ، كما أن المراد به في الخبر الثاني يمكن أن يكون هو الخارجي المبغض لأمير المؤمنين وأولاده عليهم السلام الذي قام الاجماع على كفره وعدم جواز مناكحته ، كما يشهد به استدلاله ( عليه السلام ) بالآية الكريمة . وثانيا : إنه لو سلم ظهورها في المنع لا بد من حملها على الكراهة ، للنصوص الصريحة في الجواز ، كخبر الفضيل المتقدم ، وصحيح عبد الله بن سنان المتقدم الوارد في الرجل بم يكون مسلما يحل مناكحته ، وخبر هشام بن الحكم عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) ، قال منكرا : أتتكافأ دمائكم ولا تتكافأ فروجكم ( 3 ) . هذا كله مضافا إلى ما وقع من تزويج عبد الله بن عمر بن عثمان فاطمة بنت الحسين ( عليه السلام ) ، وتزويج مصعب بن الزبير أختها سكينة وغير ذلك ، فلا ينبغي التوقف في جواز التزويج . هذا كله في غير الناصب والناصبة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب ما يحرم بالكفر حديث 4 . ( 2 ) الوسائل باب 10 من أبواب ما يحرم بالكفر حديث 3 . ( 3 ) الوسائل باب 26 من أبواب ما يحرم بالكفر حديث 3 .