شرح
لا يصح نكاح المؤمنة الناصب ولا العكس
وأما نكاح المؤمنة بالناصب المعلن لعداوة أهل البيت عليهم السلام أو أحدهم وكذلك العكس ، فالظاهر أنه لا خلاف في عدم جوازه ، وفي الجواهر : بل الاجماع بقسميه عليه . ويشهد به نصوص كثيرة قد تقدمت جملة منها ، لاحظ صحيح الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : لا يتزوج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك ( 1 ) . وصحيحه الآخر عنه ( عليه السلام ) ، قال قلت له : أزوج الناصب ؟ قال ( عليه السلام ) : لا ولا كرامة ( 2 ) . وصحيح عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الناصب الذي قد عرف نصبه وعداوته ، هل يزوجه المؤمنة وهو قادر على رده وهو لا يعلم برده ؟ قال ( عليه السلام ) : لا يتزوج المؤمن الناصبة ، ولا يتزوج الناصب المؤمنة ، ولا يتزوج المستضعف المؤمنة ( 3 ) ونحوها غيرها . ثم إن الظاهر اختصاص الناصب بمن يظهر العداوة والنصب ، ولا يتحقق بمجرد البغض والعداوة الباطنية . وأما خبر زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : دخل رجل على علي بن الحسين ( عليه السلام ) فقال : إن امرأتك الشيبانية خارجية تشتم عليا ( عليه السلا م ) ، فإن سرك أن أسمعك ذلك منها أسمعتك . قال ( عليه السلام ) : نعم . قال : فإذا كانهامش
( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب ما يحرم بالكفر حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 10 من أبواب ما يحرم بالكفر حديث 2 .
( 3 ) الوسائل باب 10 من أبواب ما يحرم بالكفر حديث 3 .