تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
شرح
الأربع ، وحيث إن نسبته إلى الجميع على حد سواء ، فلا يمكن الحكم ببقاء نكاح الأربع المعينة ، فيتعين البناء على بقاء نكاح الأربع لا على التعيين ، فتدبر فإنه دقيق . فالأظهر هو الحكم بالتخيير في هذه الصورة أيضا . لو أسلم الكافر وأسلمت معه أربع منهن الثالث : لو أسلم الكافر الذي عنده أكثر من أربع نسوة ، فأسلمت معه أربع منهن ، فتارة تكون الجميع كتابيات أو وثنيات مع اسلام البواقي في العدة ، وأخرى تكون الجميع وثنيات ولا تسلم البواقي في العدة . أما في الصورة الثانية ، فلا اشكال في بقاء نكاح المسلمات ، لبطلان نكاح البواقي في نفسه فلا محل للتخيير . وأما في الصورة الأولى ، فقد يقال بانتفاء التخيير وتعين المسلمات للزوجية ، من جهة إنهن باسلامهن صرن مشمولة لما دل على أنه إن أسلم وأسلمت معه امرأته الشامل لاسلام الأربع أيضا ، فهو يكون على نكاحه بالنسبة إليهن ، فإذا ثبت نكاحهن سقط نكاح البواقي عن قابلية البقاء ، فلا يشمله ما دل على التخيير ، فإن الحكم به إنما هو مع صلاحية الكل للبقاء على الزوجية ، فيكون هذا الدليل واردا على دليل التخيير . وفيه أولا : أنه لا يتم في الكتابيات ، فإنه يجوز نكاح الكتابية إما مطلقا كما هو المختار ، أو استدامة خاصة كما هو المشهور ، فكما أن الأربع المسلمات مشمولة لما دل على بقاء نكاحهن في أنفسهن ، فكذلك الكتابيات الباقيات مشمولة لما دل على بقاء نكاح الكتابية لو أسلم زوجها ، فيقع التعارض فيرجع إلى ما تقتضيه القاعدة من