شرح
الأربع ، وحيث إن نسبته إلى الجميع على حد سواء ، فلا يمكن الحكم ببقاء نكاح الأربع
المعينة ، فيتعين البناء على بقاء نكاح الأربع لا على التعيين ، فتدبر فإنه دقيق . فالأظهر
هو الحكم بالتخيير في هذه الصورة أيضا .
لو أسلم الكافر وأسلمت معه أربع منهن
الثالث : لو أسلم الكافر الذي عنده أكثر من أربع نسوة ، فأسلمت معه أربع
منهن ، فتارة تكون الجميع كتابيات أو وثنيات مع اسلام البواقي في العدة ، وأخرى
تكون الجميع وثنيات ولا تسلم البواقي في العدة .
أما في الصورة الثانية ، فلا اشكال في بقاء نكاح المسلمات ، لبطلان نكاح
البواقي في نفسه فلا محل للتخيير .
وأما في الصورة الأولى ، فقد يقال بانتفاء التخيير وتعين المسلمات للزوجية ، من
جهة إنهن باسلامهن صرن مشمولة لما دل على أنه إن أسلم وأسلمت معه امرأته
الشامل لاسلام الأربع أيضا ، فهو يكون على نكاحه بالنسبة إليهن ، فإذا ثبت
نكاحهن سقط نكاح البواقي عن قابلية البقاء ، فلا يشمله ما دل على التخيير ، فإن
الحكم به إنما هو مع صلاحية الكل للبقاء على الزوجية ، فيكون هذا الدليل واردا على
دليل التخيير .
وفيه أولا : أنه لا يتم في الكتابيات ، فإنه يجوز نكاح الكتابية إما مطلقا كما هو
المختار ، أو استدامة خاصة كما هو المشهور ، فكما أن الأربع المسلمات مشمولة لما دل
على بقاء نكاحهن في أنفسهن ، فكذلك الكتابيات الباقيات مشمولة لما دل على بقاء
نكاح الكتابية لو أسلم زوجها ، فيقع التعارض فيرجع إلى ما تقتضيه القاعدة من