ولو أسلم الزوج الحربي على أكثر من أربع حربيات وأسلمن ، فاختار أربعا
انفسخ نكاح البواقي .
شرح
لو أسلم كافر وله أزيد من أربع منكوحات
المسألة الخامسة : ( ولو أسلم الزوج ) الوثني ومن بحكمه كالكتابي ( الحربي )
عند المصنف ره أو الكتابي الذمي ، وعنده أربع فما دون كتابيات أو وثنيات أسلمن معه
أو في العدة ، بقي نكاح الجميع كما يظهر مما أسلفناه . ولو أسلم ( على أكثر من أر بع )
وثنيات أو من بحكمهن كال ( حربيات ) عند المصنف ، ولم يسلمن معه ولا في العدة ،
انفسخ نكاح الجميع ، ( و ) إن ( أسلمن ) معه ( فاختار أربعا انفسخ نكاح البواقي )
بلا خلاف ، وعن ظاهر المبسوط والتذكرة الاجماع عليه .
ويشهد به في الجملة نصوص ، مثل ما رواه العامة عن ابن عمر : إن غيلان بن
سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه ، فأمره النبي صلى الله
عليه وآله أن يتخير أربعا منهن ( 1 ) .
وخبر دعائم الاسلام عن الإمام علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في المشرك يسلم
وعنده أختان حرتان أو أكثر من أربع نسوة حرائر ، قال ( عليه السلام ) : يترك التي
نكح أولا من الأختين والأربع الحرائر الأولى ، وتنزع منه الأخت الثانية وما زاد على
أربع حرائر ( 2 ) . ونحوه خبر الجعفريات ( 3 ) .
وضعف اسنادها منجبر بعمل الطائفة ، وكذا ضعف دلالتها ، فإن الأول قضية
هامش
( 1 ) الجامع الصحيح ج 3 ص 435 ، التذكرة ج 2 ص 652 .
( 2 ) المستدرك باب 4 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث 2 .
( 3 ) المستدرك باب 4 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث 1 .