تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
ولو أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ العقد في الحال ،
شرح
وخبر يونس ، قال : الذي تكون عنده المرأة الذمية فتسلم امرأته قال : هي امرأته يكون عندها بالنهار ولا يكون عندها بالليل ، قال : فإن أسلم الرجل ولم تسلم المرأة يكون الرجل عندها بالليل والنهار ( 1 ) . وهل تلحق المجوسية بالكتابية كما عن الشيخ ره ، وصريح رسالة الشيخ الأعظم نفي الخلاف فيه ، لاطلاق صحيح ابن سنان وخبر ابن مسلم . أم لا ، لخبر منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مجوسي كانت تحته امرأة على دينه فأسلم أو أسلمت ، قال ( عليه السلام ) : ينتظر بذلك انقضاء عدتها ، فإن هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضي عدتها فهما على نكاحهما الأول ، وإن هي لم تسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه ( 2 ) ونحوه خبره الآخر ( 3 ) ؟ . وجهان ، أظهرهما الأول ، لضعف الخبرين باعراض المشهور عنهما ، واختصاص البينونة فيهما إذا أسلمت دونه ، فإنه الذي نص عليه آخرا ولا ينافيه التعميم أولا ، أضف إليه ما تقدم من أن الأظهر بحسب الروايات جواز نكاح المجوسية ابتداء ، وإنما منعنا عن الافتاء به الاجماع المدعى على المنع ، وفي المقام لو لم يكن الاجماع على الجواز لا يكون على المنع .

حكم ما لو أسلمت زوجة الكتابي

( ولو أسلمت ) زوجة الكتابي ( دونه قبل الدخول انفسخ العقد في الحال ) بلا خلاف ، لحرمة نكاح الكافر المسلمة كما تقدم ، ولصحيح عبد الله بن سنان عن أبي
هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر حديث 8 . ( 2 ) الوسائل باب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر حديث 3 . ( 3 ) الوسائل باب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر حديث 3 .