ولو أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ العقد في الحال ،
شرح
وخبر يونس ، قال : الذي تكون عنده المرأة الذمية فتسلم امرأته قال : هي
امرأته يكون عندها بالنهار ولا يكون عندها بالليل ، قال : فإن أسلم الرجل ولم تسلم
المرأة يكون الرجل عندها بالليل والنهار ( 1 ) .
وهل تلحق المجوسية بالكتابية كما عن الشيخ ره ، وصريح رسالة الشيخ
الأعظم نفي الخلاف فيه ، لاطلاق صحيح ابن سنان وخبر ابن مسلم . أم لا ، لخبر
منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مجوسي كانت تحته امرأة
على دينه فأسلم أو أسلمت ، قال ( عليه السلام ) : ينتظر بذلك انقضاء عدتها ، فإن هو
أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضي عدتها فهما على نكاحهما الأول ، وإن هي لم تسلم
حتى تنقضي العدة فقد بانت منه ( 2 ) ونحوه خبره الآخر ( 3 ) ؟ .
وجهان ، أظهرهما الأول ، لضعف الخبرين باعراض المشهور عنهما ، واختصاص
البينونة فيهما إذا أسلمت دونه ، فإنه الذي نص عليه آخرا ولا ينافيه التعميم أولا ،
أضف إليه ما تقدم من أن الأظهر بحسب الروايات جواز نكاح المجوسية ابتداء ،
وإنما منعنا عن الافتاء به الاجماع المدعى على المنع ، وفي المقام لو لم يكن الاجماع على
الجواز لا يكون على المنع .
حكم ما لو أسلمت زوجة الكتابي
( ولو أسلمت ) زوجة الكتابي ( دونه قبل الدخول انفسخ العقد في الحال ) بلا خلاف ، لحرمة نكاح الكافر المسلمة كما تقدم ، ولصحيح عبد الله بن سنان عن أبيهامش
( 1 ) الوسائل باب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر حديث 8 .
( 2 ) الوسائل باب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر حديث 3 .
( 3 ) الوسائل باب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر حديث 3 .