تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
وعدة المرتد عن فطرة عدة الوفاة وعن غيرها عدة الطلاق . ولو أسلم زوج الكتابية ثبت عقده
شرح
( و ) يظهر من الموثق أن ( عدة المرتد عن فطرة عدة الوفاة ، و ) عدة المرتد ( عن غيرها عدة الطلاق ) بلا خلاف ، وفي الرياض : ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه بل صرح به جماعة ، وهو الحجة ، ويشهد به حسن الحضرمي المتقدم . حكم ما لو أسلم زوج الكتابية المسألة الرابعة : ( ولو أسلم زوج الكتابية ثبت عقده ) سواء كان قبل الدخول أو بعده ، دائما كان التزويج أو منقطعا ، كتابيا كان الزوج أو وثنيا ، بلا خلاف ، وفي الرياض وعن المسالك وغيرهما دعوى الاجماع عليه . أما على المختار من جواز نكاح المسلم الكتابية ابتداء ، فواضح . وأما على القول الآخر ، فللإجماع . ولما سيأتي في من أسلم على أكثر من الأربع ، فإنه يدل على بقاء نكاح الأربع وانفساخ الزايد خاصة . ولاطلاق صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث ، قال : سألته عن رجل هاجر وترك امرأته مع المشركين ثم لحقت به بعد ذلك ، أيمسكها بالنكاح الأول أو تنقطع عصمتها ؟ قال ( عليه السلام ) : بل يمسكها وهي امرأته ( 1 ) ونحوه صحيح الحلبي عنه ( عليه السلام ) ( 2 ) وينبغي تقييدهما بالكتابية للمعتبرة الآتية . ويشهد به في بعض الفروض خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما ، الحديث ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 من أبواب ما يحرم بالكفر حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 5 من أبواب ما يحرم بالكفر حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 5 من أبواب ما يحرم بالكفر حديث 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 452 | السيد محمد صادق الروحاني