وعدة المرتد عن فطرة عدة الوفاة وعن غيرها عدة الطلاق .
ولو أسلم زوج الكتابية ثبت عقده
شرح
( و ) يظهر من الموثق أن ( عدة المرتد عن فطرة عدة الوفاة ، و ) عدة المرتد ( عن
غيرها عدة الطلاق ) بلا خلاف ، وفي الرياض : ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه بل
صرح به جماعة ، وهو الحجة ، ويشهد به حسن الحضرمي المتقدم .
حكم ما لو أسلم زوج الكتابية
المسألة الرابعة : ( ولو أسلم زوج الكتابية ثبت عقده ) سواء كان قبل الدخول
أو بعده ، دائما كان التزويج أو منقطعا ، كتابيا كان الزوج أو وثنيا ، بلا خلاف ، وفي
الرياض وعن المسالك وغيرهما دعوى الاجماع عليه .
أما على المختار من جواز نكاح المسلم الكتابية ابتداء ، فواضح .
وأما على القول الآخر ، فللإجماع . ولما سيأتي في من أسلم على أكثر من الأربع ،
فإنه يدل على بقاء نكاح الأربع وانفساخ الزايد خاصة . ولاطلاق صحيح عبد الله بن
سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث ، قال : سألته عن رجل هاجر وترك
امرأته مع المشركين ثم لحقت به بعد ذلك ، أيمسكها بالنكاح الأول أو تنقطع عصمتها ؟
قال ( عليه السلام ) : بل يمسكها وهي امرأته ( 1 ) ونحوه صحيح الحلبي عنه ( عليه
السلام ) ( 2 ) وينبغي تقييدهما بالكتابية للمعتبرة الآتية .
ويشهد به في بعض الفروض خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) : إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما ،
الحديث ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 من أبواب ما يحرم بالكفر حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 5 من أبواب ما يحرم بالكفر حديث 1 .
( 3 ) الوسائل باب 5 من أبواب ما يحرم بالكفر حديث 2 .