تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
ويقف بعده على انقضاء العدة ،
شرح
النصرانية باسلامها . ولو ارتد الزوج قبل الدخول ، ففيه قولان : أحدهما : ما في الشرايع وغيرها ، وهو سقوط نصف المهر . واستدل له بتنزيل الفسخ بارتداده منزلة طلاقه المنصف للمهر قبل الدخول ، فإن كليهما من قبله . وفيه : أنه لا يخرج عن القياس . ثانيهما : وجوب جميع المهر عليه ، وهو الأظهر ، وقد تقدم الكلام فيه في الرضاع مفصلا ، وبينا أنه بالعقد تملك المرأة المهر وبفسخه لا يعود ، لعدم كونه ركن النكاح ، فراجع .

حكم ارتداد أحد الزوجين بعد الدخول

( و ) لو ارتد أحد الزوجين ( يقف ) الفسخ إن كان الارتداد ( بعده ) أي بعد الدخول ( على انقضاء العدة ) من غير فرق في وقوعه من أيهما ، ومن غير فرق في ارتداد الزوجة بين الفطري والملي . نعم ، يعتبر في الزوج أن يكون عن ملة ، لما ستعرف أنه لا انتظار للفطري . وحينئذ إن رجع أو رجعت قبل انقضاء العدة كانت زوجته ، وإلا انكشف أنها بانت من أول الارتداد كما هو المشهور بين الأصحاب ، وفي الرياض : وظاهر الأصحاب الاتفاق على الحكم . واستدل له بفحوى المعتبرة ( 1 ) الدالة على انقضاء العدة في البينونة المحضة في اسلام أحد الوثنيين لأضعفية الكفر الارتدادي عن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر .