ويقف بعده على انقضاء العدة ،
شرح
النصرانية باسلامها .
ولو ارتد الزوج قبل الدخول ، ففيه قولان :
أحدهما : ما في الشرايع وغيرها ، وهو سقوط نصف المهر . واستدل له بتنزيل
الفسخ بارتداده منزلة طلاقه المنصف للمهر قبل الدخول ، فإن كليهما من قبله . وفيه :
أنه لا يخرج عن القياس .
ثانيهما : وجوب جميع المهر عليه ، وهو الأظهر ، وقد تقدم الكلام فيه في الرضاع
مفصلا ، وبينا أنه بالعقد تملك المرأة المهر وبفسخه لا يعود ، لعدم كونه ركن النكاح ،
فراجع .
حكم ارتداد أحد الزوجين بعد الدخول
( و ) لو ارتد أحد الزوجين ( يقف ) الفسخ إن كان الارتداد ( بعده ) أي بعد الدخول ( على انقضاء العدة ) من غير فرق في وقوعه من أيهما ، ومن غير فرق في ارتداد الزوجة بين الفطري والملي . نعم ، يعتبر في الزوج أن يكون عن ملة ، لما ستعرف أنه لا انتظار للفطري . وحينئذ إن رجع أو رجعت قبل انقضاء العدة كانت زوجته ، وإلا انكشف أنها بانت من أول الارتداد كما هو المشهور بين الأصحاب ، وفي الرياض : وظاهر الأصحاب الاتفاق على الحكم . واستدل له بفحوى المعتبرة ( 1 ) الدالة على انقضاء العدة في البينونة المحضة في اسلام أحد الوثنيين لأضعفية الكفر الارتدادي عنهامش
( 1 ) الوسائل باب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر .