شرح
فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ) ( 1 ) .
ومن السنة نصوص كثيرة ، لاحظ خبر الفضيل بن يسار - المعتبر بوجود
المجمع على تصحيح ما يصح عنه في سنده - قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن
لامرأتي أختا عارفة على رأينا وليس على رأيها بالبصرة إلا قليل ، فأزوجها ممن لا ير ى
رأيها ؟ قال ( عليه السلام ) : لا . ولا نعمة ولا كرامة ، إن الله عز وجل يقول :
( فلا ترجعوهن ) الخ ( 2 ) .
وخبره الآخر عنه ( عليه السلام ) : العارفة لا توضع إلا عند عارف ( 3 ) .
وخبره الثالث عن أبي جعفر ( عليه السلام ) عن المرأة العارفة ، هل أزوجها
الناصب ؟ قال ( عليه السلام ) : لا ، لأن الناصب كافر ( 4 ) دل بعموم العلة على عدم
تزويجها الكافر .
وخبر عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) بم يكون
الرجل مسلما تحل مناكحته وموارثته ، وبم يحرم دمه ؟ قال ( عليه السلام ) : يحرم دمه
بالاسلام إذا ظهر وتحل مناكحته وموارثته ( 5 ) .
وخبر زرارة عنه ( عليه السلام ) : تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم فإن المرأة
تأخذ من أدب زوجها ( 6 ) إلى غير تلكم من النصوص .
هامش
( 1 ) سورة الممتحنة آية 10 .
( 2 ) الوسائل باب 10 من أبواب ما يحرم بالكفر حديث 4 .
( 3 ) الوسائل باب 10 من أبواب ما يحرم بالكفر حديث 5 .
( 4 ) الوسائل باب 10 من أبواب ما يحرم بالكفر حديث 15 .
( 5 ) الوسائل باب 10 من أبواب ما يحرم بالكفر حديث 17 .
( 6 ) الوسائل باب 11 من أبواب ما يحرم بالكفر حديث 2 .