شرح
للمسلم أن يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حرة أو أمة ( 1 ) ونحوه خبر يونس
عنهم عليهم السلام ( 2 ) .
الرابعة : ما يدل على جواز المتعة ، كموثق الأشعري سألته عن الرجل يتمتع
من اليهودية والنصرانية ، قال ( عليه السلام ) : لا أرى بذلك بأسا ( 3 ) .
ومرسل الحسن بن علي بن فضال - الذي هو كالموثق - عن الإمام الصادق
( عليه السلام ) : لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة ( 4 ) ونحو هما
غيرهما .
الخامسة : ما يدل على اختصاص الجواز بالبله منهن - وهن المستضعفات من
اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما نحن عليه كما في الخبر ( 5 ) - كصحيح زرارة عن أبي جعفر
( عليه السلام ) عن نكاح اليهودية والنصرانية ، فقال ( عليه السلام ) : لا يصلح للمسلم
أن ينكح يهودية ولا نصرانية ، إنما يحل منهن نكاح البله ( 6 ) ونحوه غيره .
وفي المقام طائفة سادسة استدل بها على المنع في المتعة ، ولكن لظهورها في
الكراهية أغمضنا عن ذكرها .
وأما الجمع بين النصوص فقد يقال : إنه يقيد اطلاق الطائفة الأولى المانعة ، إما
بالثالثة فتختص بحال الاختيار ، أو بالرابعة فتختص بالدائم ، أو بهما معا فتختص
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 من أبواب ما يحرم بالكفر حديث 2 .
( 2 ) الوسائل باب 2 من أبواب ما يحرم بالكفر حديث 3 .
( 3 ) الوسائل باب 13 من أبواب المتعة حديث 1 .
( 4 ) الوسائل باب 13 من أبواب المتعة حديث 2 .
( 5 ) الوسائل باب 3 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه حديث 2 .
( 6 ) الوسائل باب 3 من أبواب ما يحرم بالكفر حديث 1 .