تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
شرح
للمسلم أن يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حرة أو أمة ( 1 ) ونحوه خبر يونس عنهم عليهم السلام ( 2 ) . الرابعة : ما يدل على جواز المتعة ، كموثق الأشعري سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية ، قال ( عليه السلام ) : لا أرى بذلك بأسا ( 3 ) . ومرسل الحسن بن علي بن فضال - الذي هو كالموثق - عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة ( 4 ) ونحو هما غيرهما . الخامسة : ما يدل على اختصاص الجواز بالبله منهن - وهن المستضعفات من اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما نحن عليه كما في الخبر ( 5 ) - كصحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) عن نكاح اليهودية والنصرانية ، فقال ( عليه السلام ) : لا يصلح للمسلم أن ينكح يهودية ولا نصرانية ، إنما يحل منهن نكاح البله ( 6 ) ونحوه غيره . وفي المقام طائفة سادسة استدل بها على المنع في المتعة ، ولكن لظهورها في الكراهية أغمضنا عن ذكرها . وأما الجمع بين النصوص فقد يقال : إنه يقيد اطلاق الطائفة الأولى المانعة ، إما بالثالثة فتختص بحال الاختيار ، أو بالرابعة فتختص بالدائم ، أو بهما معا فتختص
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 من أبواب ما يحرم بالكفر حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 2 من أبواب ما يحرم بالكفر حديث 3 . ( 3 ) الوسائل باب 13 من أبواب المتعة حديث 1 . ( 4 ) الوسائل باب 13 من أبواب المتعة حديث 2 . ( 5 ) الوسائل باب 3 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه حديث 2 . ( 6 ) الوسائل باب 3 من أبواب ما يحرم بالكفر حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 439 | السيد محمد صادق الروحاني