شرح
يتنصر ( 1 ) .
وخبر زرارة عنه ( عليه السلام ) : لا ينبغي نكاح أهل الكتاب ( 2 ) .
وخبر أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن تزويج اليهودية
والنصرانية ، قال ( عليه السلام ) : لا ، الحديث ( 3 ) .
الثانية : ما يدل على الجواز مطلقا ، كموثق سماعة بن مهران ، قال : سألته عن
اليهودية والنصرانية ، أيتزوجها الرجل على المسلمة ؟ قال ( عليه السلام ) لا ، ويتزوج
المسلمة على اليهودية والنصرانية ( 4 ) . فتدبر .
وصحيح هشام بن سالم عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في رجل تزوج ذمية
على مسلمة ، قال ( عليه السلام ) : يفرق بينهما ويضرب ثمن حد الزاني اثنا عشر سوطا
ونصفا ، فإن رضيت المسلمة ضرب ثمن الحد ولم يفرق بينهما ، الحديث .
ونحوه خبر ( 5 ) منصور بن حازم ( 6 ) ودلالتهما على جواز تزويجها على المسلمة في
صورة رضاها واضحة ، ولولا جوازه لا على المسلمة لما كان جائزا عليها مع رضاها .
وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن نكاح
اليهودية والنصرانية ، فقال ( عليه السلام ) : لا بأس ، أما علمت أنه كانت تحت طلحة
بن عبد الله يهودية على عهد النبي صلى الله عليه وآله ( 7 ) .
وصحيح أبي بصير عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل له
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب ما يحرم بالكفر حديث 3 .
( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب ما يحرم بالكفر حديث 4 .
( 3 ) المستدرك باب 1 من أبواب ما يحرم بالكفر حديث 5 .
( 4 ) الوسائل باب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر حديث 2 .
( 5 ) الوسائل باب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر حديث 4 .
( 6 ) الوسائل باب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر حديث 4 .
( 7 ) الوسائل باب 5 من أبواب ما يحرم بالكفر حديث 1 .