تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
شرح
يتنصر ( 1 ) . وخبر زرارة عنه ( عليه السلام ) : لا ينبغي نكاح أهل الكتاب ( 2 ) . وخبر أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن تزويج اليهودية والنصرانية ، قال ( عليه السلام ) : لا ، الحديث ( 3 ) . الثانية : ما يدل على الجواز مطلقا ، كموثق سماعة بن مهران ، قال : سألته عن اليهودية والنصرانية ، أيتزوجها الرجل على المسلمة ؟ قال ( عليه السلام ) لا ، ويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية ( 4 ) . فتدبر . وصحيح هشام بن سالم عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في رجل تزوج ذمية على مسلمة ، قال ( عليه السلام ) : يفرق بينهما ويضرب ثمن حد الزاني اثنا عشر سوطا ونصفا ، فإن رضيت المسلمة ضرب ثمن الحد ولم يفرق بينهما ، الحديث . ونحوه خبر ( 5 ) منصور بن حازم ( 6 ) ودلالتهما على جواز تزويجها على المسلمة في صورة رضاها واضحة ، ولولا جوازه لا على المسلمة لما كان جائزا عليها مع رضاها . وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية ، فقال ( عليه السلام ) : لا بأس ، أما علمت أنه كانت تحت طلحة بن عبد الله يهودية على عهد النبي صلى الله عليه وآله ( 7 ) . وصحيح أبي بصير عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل له
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب ما يحرم بالكفر حديث 3 . ( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب ما يحرم بالكفر حديث 4 . ( 3 ) المستدرك باب 1 من أبواب ما يحرم بالكفر حديث 5 . ( 4 ) الوسائل باب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر حديث 2 . ( 5 ) الوسائل باب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر حديث 4 . ( 6 ) الوسائل باب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر حديث 4 . ( 7 ) الوسائل باب 5 من أبواب ما يحرم بالكفر حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 437 | السيد محمد صادق الروحاني