تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
شرح
المجوسية بملك اليمين الآتية ، وخبر الدينوري ( 1 ) . ثم إنه ربما يستدل على المنع بآيات ، لوضوح عدم دلالتها عليه أغمضنا عن ذكرها ، مضافا إلى أن نصوص الجواز أخص منها . قال الشهيد الثاني ره : لا فرق في الكتابية بين الذمية وهي القائمة بشرائط الذمة منهن ، والحربية وهي الناقضة لها ، لعموم الأدلة . وأورد عليه الشيخ الأعظم ر ه بأن الموضوع في الروايات اليهودية والنصرانية ، وهما منصرفتان إلى الذمية . وهو كما ترى ، إذ لا منشأ للانصراف حتى الغلبة التي توهم كونها من المناشئ ، وما في خبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليهما السلام : إنه كره مناكحة أهل الحرب ( 2 ) لو لم يدل على الجواز لا يكون ظاهرا في المنع كما لا يخفى . فما أفاده الشهيد أظهر . نكاح المجوسية وتمام الكلام بالبحث في مسائل الأولى : في تزويج المجوسية والصابئة والسامرة . أما المجوسية ، فعن النهاية وفي الشرايع وفي رسالة الشيخ الأعظم وعن غيرها أن حكمها حكم الكتابية ، وحيث إن المختار عندهم جواز التمتع والوطء بملك اليمين فيها ، فقد اختاروا في المجوسية ذلك . وفي الرياض والجواهر المنع فيها مطلقا ، بل نسب ذلك إلى المشهور ، وعن السرائر والبيان الاجماع عليه . واستدل للأول بما دل على أن المجوس محكومون بحكم أو أنهم منهم ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 من أبواب ما يحرم بالكفر حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب ما يحرم بالكفر حديث 6 .