تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
شرح
امرأة نصرانية ، أله أن يتزوج عليها يهودية ؟ فقال ( عليه السلام ) : إن أهل الكتاب مماليك للإمام ( عليه السلام ) ، وذلك موسع منا عليكم خاصة فلا بأس أن يتزوج . قلت : فإنه تزوج عليهما أمة ؟ قال ( عليه السلام ) : لا يصلح أن يتزوج ثلاث إماء ، الحديث ( 1 ) . وصحيح معاوية ين وهب وغيره جميعا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية ، فقال ( عليه السلام ) : إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية ! فقلت له : يكون له فيها الهوى ، قال ( عليه السلام ) : إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم أن عليه في دينه غضاضة ( 2 ) . وما في الوسائل من أنه مخصوص بالهوى الغالب ، غير ظاهر ومخالف لاطلاقه . وخبر الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم ، فقال ( عليه السلام ) : لا بأس به ( 3 ) ونحوها غيرها من النصوص الكثيرة . الثالثة : ما يدل على جواز التزويج في حال الضرورة ، كخبر حفص بن غياث عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن الأسير ، هل يتزوج في دار الحرب ؟ فقال ( عليه السلام ) : أكره ذلك ، فإن فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام هو نكاح ، وأما في الترك والديلم والخزر فلا يحل له ذلك ( 4 ) . وخبر محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) في حديث ، قال : لا ينبغي
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 من أبواب ما يحرم بالكفر حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 2 من أبواب ما يحرم بالكفر حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 27 من أبواب الذبائح حديث 34 . ( 4 ) الوسائل باب 2 من أبواب ما يحرم بالكفر حديث 4 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 438 | السيد محمد صادق الروحاني