شرح
امرأة نصرانية ، أله أن يتزوج عليها يهودية ؟ فقال ( عليه السلام ) : إن أهل الكتاب
مماليك للإمام ( عليه السلام ) ، وذلك موسع منا عليكم خاصة فلا بأس أن يتزوج .
قلت : فإنه تزوج عليهما أمة ؟ قال ( عليه السلام ) : لا يصلح أن يتزوج ثلاث إماء ،
الحديث ( 1 ) .
وصحيح معاوية ين وهب وغيره جميعا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل
المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية ، فقال ( عليه السلام ) : إذا أصاب المسلمة فما يصنع
باليهودية والنصرانية ! فقلت له : يكون له فيها الهوى ، قال ( عليه السلام ) : إن فعل
فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم أن عليه في دينه غضاضة ( 2 ) . وما
في الوسائل من أنه مخصوص بالهوى الغالب ، غير ظاهر ومخالف لاطلاقه .
وخبر الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم ،
فقال ( عليه السلام ) : لا بأس به ( 3 ) ونحوها غيرها من النصوص
الكثيرة .
الثالثة : ما يدل على جواز التزويج في حال الضرورة ، كخبر حفص بن غياث
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن الأسير ، هل يتزوج في دار الحرب ؟ فقال ( عليه
السلام ) : أكره ذلك ، فإن فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام هو نكاح ، وأما في الترك
والديلم والخزر فلا يحل له ذلك ( 4 ) .
وخبر محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) في حديث ، قال : لا ينبغي
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 من أبواب ما يحرم بالكفر حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 2 من أبواب ما يحرم بالكفر حديث 1 .
( 3 ) الوسائل باب 27 من أبواب الذبائح حديث 34 .
( 4 ) الوسائل باب 2 من أبواب ما يحرم بالكفر حديث 4 .