تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
شرح
قال : فما تقول في هذه الآية ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) قلت : فقوله ( ولا تنكحوا المشركات ) نسخت هذه الآية ، فتبسم ثم سكت ( 1 ) . وصحيح زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قوله عز وجل ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) فقال ( عليه السلام ) : هي منسوخة بقوله تعالى ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) ( 2 ) . وخبره الآخر عنه ( عليه السلام ) : لا ينبغي نكاح أهل الكتاب . قلت : جعلت فداك ، وأين تحريمه ؟ قال : قوله ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) ( 3 ) . والمروي عن تفسير العياشي عن مسعدة بن صدقة ، قال : سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ) قال ( عليه السلام ) : نسختها ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) ( 4 ) . وعن الطبرسي في مجمع البيان عند قوله ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ) ، قال : روى أبو الجارود عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه منسوخ بقوله تعالى ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) وبقوله ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) ( 5 ) . وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله تعالى ( والمحصنات ) الخ ، قال : هي منسوخة ، نسختها قوله تعالى ( ولا تمسكوا بعم
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب ما يحرم بالكفر حديث 3 . ( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب ما يحرم بالكفر حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب ما يحرم بالكفر حديث 4 . ( 4 ) المستدرك باب 1 من أبواب ما يحرم بالكفر حديث 1 . ( 5 ) الوسائل باب 1 من أبواب ما يحرم بالكفر حديث 7 .