قولان ،
شرح
والحلي .
2 - الجواز مطلقا ، وهو المنسوب إلى الصدوقين ، وابن أبي عقيل ، وقواه صاحب
الجواهر .
3 - جواز نكاحها متعة اختيار أو دائما اضطرارا ، وهو مذهب الشيخ في النهاية ،
وابن حمزة وابن البراج .
4 - عدم جواز العقد بحال ، وجواز ملك اليمين ، نقل عن الشيخ في أحد
قوليه ، ونسب إلى المفيد ره .
5 - جواز المتعة وملك اليمين وتحريم الدوام ، وهو المشهور بين المتأخرين ،
واختاره أبو الصلاح ، وهو ظاهر كلام الشيخ في المبسوط .
6 - تحريم نكاحها مطلقا اختيارا أو تجويزه مطلقا اضطرارا وتجويز الوطء
بملك اليمين ، نسبه المصنف ره في محكي المختلف إلى ابن الجنيد .
والمشهور بين الأصحاب من هذه الأقوال ( قولان ) الأول والخامس . وتنقيح
القول في المقام بالبحث في موارد .
الأول : فيما يستفاد من الكتاب نفسه مع قطع النظر عن النصوص ، وقد
استدل للمنع تارة وللجواز أخرى بآيات .
الأولى : قوله تعالى ( ولا تنكحوا المشركات ) ( 1 ) . وتقريب الاستدلال بهذه
الآية على المنع : إما أنها تدل على عدم جواز نكاح المشركة مطلقا ، والكتابية مشركة وقد
قال الله تعالى حكاية ( وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن
هامش
( 1 ) سورة البقرة آية 221 .