تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
قولان ،
شرح
والحلي . 2 - الجواز مطلقا ، وهو المنسوب إلى الصدوقين ، وابن أبي عقيل ، وقواه صاحب الجواهر . 3 - جواز نكاحها متعة اختيار أو دائما اضطرارا ، وهو مذهب الشيخ في النهاية ، وابن حمزة وابن البراج . 4 - عدم جواز العقد بحال ، وجواز ملك اليمين ، نقل عن الشيخ في أحد قوليه ، ونسب إلى المفيد ره . 5 - جواز المتعة وملك اليمين وتحريم الدوام ، وهو المشهور بين المتأخرين ، واختاره أبو الصلاح ، وهو ظاهر كلام الشيخ في المبسوط . 6 - تحريم نكاحها مطلقا اختيارا أو تجويزه مطلقا اضطرارا وتجويز الوطء بملك اليمين ، نسبه المصنف ره في محكي المختلف إلى ابن الجنيد . والمشهور بين الأصحاب من هذه الأقوال ( قولان ) الأول والخامس . وتنقيح القول في المقام بالبحث في موارد . الأول : فيما يستفاد من الكتاب نفسه مع قطع النظر عن النصوص ، وقد استدل للمنع تارة وللجواز أخرى بآيات . الأولى : قوله تعالى ( ولا تنكحوا المشركات ) ( 1 ) . وتقريب الاستدلال بهذه الآية على المنع : إما أنها تدل على عدم جواز نكاح المشركة مطلقا ، والكتابية مشركة وقد قال الله تعالى حكاية ( وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن
هامش
( 1 ) سورة البقرة آية 221 .