الرابع : الكفر ، ولا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية اجماعا ، وفيها
شرح
العصابة على تصحيح ما يصح عنه - عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في امرأة
قذفت زوجها وهو أصم ، قال ( عليه السلام ) : يفرق بينها وبينه ولا تحل له أبدا ( 1 ) .
وأورد عليه صاحب الجواهر بأن هذا الحكم من أحكام اللعان بين الزوجة
والزوج ، وإنما هو في قذف الزوج للزوجة لا العكس . ولكنه كما ترى اجتهاد في مقابل
النص ، مع أنه قد عرفت عدم كونه منها ، والخبر وإن اختص بالأصم إلا أنه يلحق به
الأخرس بعدم القول بالفصل .
والصحيح أن يورد على هذا الدليل باعراض المشهور عنه ، ولنعم ما أفاده سيد
الرياض ، قال : إن الأصل المعتضد بالشهرة العظيمة بين الأصحاب التي كادت تكون
اجماعا أوجب المصير إلى طرحه ، مضافا إلى أن الموجب لاعتبار السند هو اجماع
العصابة المحكي ، وفيه وهن بالنظر إلى المقام لمصير المعظم إلى الخلاف ، إلا أن العمل
به أحوط ، انتهى .
نكاح الكتابية
السبب ( الرابع ) من أسباب التحريم : ( الكفر ، و ) فيه مسائل .
الأولى : ( لا يجوز لمسلم أن ينكح غير الكتابية اجماعا ) من المسلمين فضلا
عن المؤمنين ، والكتاب والسنة الاتيان شاهدان به . ( و ) أما ( فيها ) أي في الكتابية
فأقوال ستة .
1 - التحريم مطلقا ، وهو مذهب المرتضى ، والشيخ في أحد قوليه والمفيد كذلك ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 من كتاب اللعان حديث 3 .