تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
وكذا قذف الزوج امرأته الصماء الخرساء
شرح
كلمات جماعة . ويشهد به نصوص لاحظ ، صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن الرجل يقذف امرأته ، قال ( عليه السلام ) : يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا ( 1 ) ونحوه غيره . ( وكذا ) يثبت التحريم المؤبد ب‍ ( قذف الزوج امرأته الصماء أو الخرساء ) بأن يرميها بالزنا بلا خلاف ، وفي الجواهر : بل الاجماع بقسميه عليه . ويشهد به صحيح أبي بصير - أو موثقه - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قذف امرأته بالزنا وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال ، قال ( عليه السلام ) : إن كان لها بينة تشهد له عند الإمام جلد الحد وفرق بينها وبينه ثم لا تحل له أبدا ، وإن لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا إثم عليها منه ( 2 ) . وصحيح الحلبي ومحمد بن مسلم - أو حسنهما - عنه ( عليه السلام ) في رجل قذف امرأته وهي خرساء ، قال ( عليه السلام ) : يفرق بينهما ( 3 ) . وخبر محمد بن مروان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة الخرساء ، كيف يلاعنها زوجها ؟ قال ( عليه السلام ) : يفرق بينهما ولا تحل له أبدا ( 4 ) . إنما الكلام في أمور : الأول : إن ظاهر المتن ومثله كلام الأكثر من جهة التعبير ب‍ ( أو ) الاكتفاء بأحد الوصفين في ثبوت الحكم ، بل هو في معقد اجماعي محكي الغنية والسرائر . وعن المصنف ره في التحرير الاشكال في الصماء .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 22 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 8 من كتاب اللعان حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 8 من كتاب اللعان حديث 1 . ( 4 ) الوسائل باب 8 من كتاب اللعان حديث 4 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 426 | السيد محمد صادق الروحاني