وكذا قذف الزوج امرأته الصماء الخرساء
شرح
كلمات جماعة . ويشهد به نصوص لاحظ ، صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) أنه سئل عن الرجل يقذف امرأته ، قال ( عليه السلام ) : يلاعنها ثم يفرق
بينهما فلا تحل له أبدا ( 1 ) ونحوه غيره .
( وكذا ) يثبت التحريم المؤبد ب ( قذف الزوج امرأته الصماء أو الخرساء ) بأن
يرميها بالزنا بلا خلاف ، وفي الجواهر : بل الاجماع بقسميه عليه . ويشهد به صحيح أبي
بصير - أو موثقه - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قذف امرأته بالزنا وهي
خرساء صماء لا تسمع ما قال ، قال ( عليه السلام ) : إن كان لها بينة تشهد له عند الإمام
جلد الحد وفرق بينها وبينه ثم لا تحل له أبدا ، وإن لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما
أقام معها ولا إثم عليها منه ( 2 ) .
وصحيح الحلبي ومحمد بن مسلم - أو حسنهما - عنه ( عليه السلام ) في رجل
قذف امرأته وهي خرساء ، قال ( عليه السلام ) : يفرق بينهما ( 3 ) .
وخبر محمد بن مروان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة الخرساء ، كيف
يلاعنها زوجها ؟ قال ( عليه السلام ) : يفرق بينهما ولا تحل له أبدا ( 4 ) .
إنما الكلام في أمور :
الأول : إن ظاهر المتن ومثله كلام الأكثر من جهة التعبير ب ( أو ) الاكتفاء
بأحد الوصفين في ثبوت الحكم ، بل هو في معقد اجماعي محكي الغنية والسرائر . وعن
المصنف ره في التحرير الاشكال في الصماء .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 22 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 8 من كتاب اللعان حديث 2 .
( 3 ) الوسائل باب 8 من كتاب اللعان حديث 1 .
( 4 ) الوسائل باب 8 من كتاب اللعان حديث 4 .