تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
شرح
لا ترضع ولدك فإنه لا يحل لك ، والمجوسية لا ترضع لك ولدك لا أن تضطر إليها ( 1 ) ونحوه غيره . وبه يظهر كراهة تمكينها من حمل الولد إلى منزلها ، وأشدية كراهة استرضاع المجوسية وولد الزنا .

ما يثبت به الرضاع

المسألة السابعة : يثبت الرضاع بالعلم لأنه حجة ذاتا ، وبالاطمئنان الذي هو حجة عقلائية ، وبشهادة العدلين لما دل على حجيتها في الموضوعات عموما ، بل وبشهادة العدل الواحد بل الثقة ، بناء على ما هو المختار من حجية خبر الثقة في الموضوعات . ولا تقبل شهادة المرضعة وحدها بالرضاع ، لجملة من النصوص ، لاحظ المرسل - كالموثق بابن بكير المجمع على تصحيح ما يصح عنه - عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في امرأة أرضعت غلاما وجارية ، قال ( عليه السلام ) : يعلم ذلك غيرها ؟ قلت : لا . فقال ( عليه السلام ) : لا تصدق إن لم يكن غيرها ( 2 ) . وخبر صالح بن عبد الله الخثعمي عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) عن أم ولد لي صدوق زعمت أنها أرضعت جارية لي ، أصدقها ؟ قال ( عليه السلام ) : لا ( 3 ) . وصحيح الحلبي عن مولانا الصادق ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن امرأة تزعم أنها أرضعت المرأة والغلام ثم تنكر بعد ذلك ، فقال ( عليه السلام ) : تصدق ا ذا
هامش
( 1 ) الوسائل باب 67 من أبواب أحكام الأولاد حديث 6 . ( 2 ) الوسائل باب 12 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 3 . ( 3 ) الوسائل باب 12 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 2 .