الثالث : اللعان ، ويثبت به التحريم المؤبد ،
شرح
ولا بعده ولا نقلت في كتاب . وأما الثالث فلا وجه لالغاء الخصوصية بعد احتمال
خصوصية المورد وعدم العلم بالمناط ، سيما مع قوله في المرسل : إن لم يكن غيرها .
فالمتحصل أن الأظهر هو القبول .
من أسباب التحريم اللعان
السبب ( الثالث ) من أسباب التحريم : ( اللعان ) وهو مصدر لاعن ، وربما استعمل جمعا ، ولغة : الطرد والابعاد من الخير ، والاسم اللعنة ، وشرعا : المباهلة بين الزوجين على وجه مخصوص . والأصل فيه الكتاب الكريم ، قال الله تعالى ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين * والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين * ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين * والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ) ( 1 ) والنصوص الواردة في بيان مورد نزول الآية الكريمة وغيرها ( 2 ) والاجماع . وسيأتي تنقيح القول فيه وفي أركانه وأحكامه في الفصل السابع من كتاب الفراق عند تعرض المصنف ره لها مفصلا . ( و ) المقصود في المقام بيان أنه إذا تحقق اللعان الواجد للأجزاء والشرائط ( يثبت به التحريم المؤبد ) أي تحريم الملاعنة على الملاعن تحريما مؤبدا ، والظاهر أنه لا خلاف في ذلك ولا اشكال ، بل عليه الاجماع فيهامش
( 1 ) سورة النور آية 6 - 7 - 8 .
( 2 ) راجع الوسائل أبواب كتاب اللعان .