تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
شرح
وخبر الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه أن عليا ( عليه السلام ) كأن يقول : تخيروا للرضاع كما تخيرون للنكاح ، فإن الرضاع يغير الطباع ( 1 ) وقد تقدم استحباب اختيار العفيفة للنكاح . وخبر زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : عليكم بالوضاء من الظؤرة ، فإن اللبن يعدي ( 2 ) . وخبر محمد بن مسلم عنه ( عليه السلام ) : لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من لبن ولد الزنا ( 3 ) وهو بالفحوى يدل على أن الأولى عدم اختيار اليهودية وأختيها . إلى غير تلكم من النصوص المستفاد منها رجحان اختيار المتصفة بالزايد من الأوصاف الحسنة المذكورة ، ومرجوحية اختيار المتصفة بأضدادها في الخلق والخلق . ولو اضطر إلى اختيار غير المسلمة استرضعت الذمية وانتفت حينئذ الكراهة ، لاحظ حسن عبد الله بن هلال عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن مظائرة المجوسية ، قال ( عليه السلام ) : لا ، ولكن أهل الكتاب ( 4 ) ونحوه غيره . ويمنعها من شرب الخمر ولحم الخنزير لو استرضعها ، لصحيح الحلبي ، قال : سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهودية أو نصرانية أو مجوسية ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته ، قال ( عليه السلام ) : ترضعه لك اليهودية والنصرانية في بيتك ، وتمنعها من شرب الخمر وما لا يحل مثل لحم الخنزير ، ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهن ، الزانية
هامش
( 1 ) الوسائل باب 78 من أبواب أحكام الأولاد حديث 4 . ( 2 ) الوسائل باب 79 من أبواب أحكام الأولاد حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 76 من أبواب أحكام الأولاد حديث 2 . ( 4 ) الوسائل باب 76 من أبواب أحكام الأولاد حديث 3 .