وتستحب اختيار المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة للرضاع
شرح
الضوابط التي ذكرناها يظهر الحكم في الجميع بعد التأمل ، فلا حاجة إلى ذكر الممكن
منها .
اختيار الظئر
المسألة السادسة : ( ويستحب ) لمن استرضع وليا كان أو غيره ( اختيار
المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة للرضاع ) لخبر محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) : لا تسترضعوا الحمقاء ، فإن اللبن يعدي وأن الغلام ينزع إلى اللبن - يعني
إلى الظئر - في الرعونة والحمق ( 1 ) .
وخبر مسعد بن صدقة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال أمير المؤمنين علي
عليه السلام : لا تسترضعوا الحمقاء ، فإن اللبن يغلب الطباع ، قال قال رسول الله صلى
الله عليه وآله : لا تسترضعوا الحمقاء ، فإن اللبن يشب عليه ( 2 ) .
وخبر غياث بن إبراهيم عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) ، قال أمير المؤمنين
( عليه السلام ) : انظروا من ترضع أولادكم ، فإن الولد يشب عليه ( 3 ) .
وما رواه الصدوق بإسناده عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) عن آبائه عليهم
السلام ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا تسترضعوا الحمقاء ولا العمشاء ، فإن
اللبن يعدي ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 78 من أبواب أحكام الأولاد حديث 2 .
( 2 ) الوسائل باب 78 من أبواب أحكام الأولاد حديث 3 .
( 3 ) الوسائل باب 78 من أبواب أحكام الأولاد حديث 1 .
( 4 ) الوسائل باب 78 من أبواب أحكام الأولاد حديث 6 .