تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
وتستحب اختيار المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة للرضاع
شرح
الضوابط التي ذكرناها يظهر الحكم في الجميع بعد التأمل ، فلا حاجة إلى ذكر الممكن منها . اختيار الظئر المسألة السادسة : ( ويستحب ) لمن استرضع وليا كان أو غيره ( اختيار المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة للرضاع ) لخبر محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : لا تسترضعوا الحمقاء ، فإن اللبن يعدي وأن الغلام ينزع إلى اللبن - يعني إلى الظئر - في الرعونة والحمق ( 1 ) . وخبر مسعد بن صدقة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال أمير المؤمنين علي عليه السلام : لا تسترضعوا الحمقاء ، فإن اللبن يغلب الطباع ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا تسترضعوا الحمقاء ، فإن اللبن يشب عليه ( 2 ) . وخبر غياث بن إبراهيم عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) ، قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : انظروا من ترضع أولادكم ، فإن الولد يشب عليه ( 3 ) . وما رواه الصدوق بإسناده عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) عن آبائه عليهم السلام ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا تسترضعوا الحمقاء ولا العمشاء ، فإن اللبن يعدي ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 78 من أبواب أحكام الأولاد حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 78 من أبواب أحكام الأولاد حديث 3 . ( 3 ) الوسائل باب 78 من أبواب أحكام الأولاد حديث 1 . ( 4 ) الوسائل باب 78 من أبواب أحكام الأولاد حديث 6 .