شرح
حكم مهر الصغيرة إذا فسد نكاحها
ولو فسد عقد الصغيرة بالرضاع ، فهل يغرم الزوج مهرها بتمامه مطلقا ، أم لا ، أم هناك تفصيل ؟ وجوه وأقوال . ونخبة القول في المقام : أنه إن كان الرضاع بسبب مختص بالرضيعة ، مثل أن سعت إليها فامتصت ثديها من غير شعور المرضعة ، ففي الشرايع والجواهر وعن التذكرة والتحرير والمسالك وغيرها سقط مهرها ، وظاهر الجواهر أنه لا خلاف في المسألة . واستدل له : بأن استدامة استحقاق المهر باعتبار استدامة العقد ، فإذا بطل العقد سقط المهر ، كما في كل عقد يتعقبه الفسخ أو الانفساخ من طرف أو طرفين يبطل تسبيبه ، ومنه الإقالة والخيار المقتضيان رد الثمن إلى المشتري والمبيع إلى البايع بل ذلك زوج البطلان . والايراد عليه بأن لازمه سقوط المهر في صورة الموت أو الطلاق قبل الدخول ، مندفع بأنه يلتزم هناك بعدم السقوط للنص الخاص . وفيه : أنه في باب النكاح زوجية الزوجة إنما هي مقابل زوجية الزوج ، والمهر ليس مقابل الزوجية ولا يكون عوضا عن شئ ، وإنما هو تقديمي من الزوج بالنسبة إلى الزوجة ولذا يصح مع خلوه عنه ، وأطلق عليه النحلة في قوله تعالى ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) ( 1 ) فيكون من قبيل الشرط في ضمن العقد . وعليه فإن كان بطلان العقد بما يوجب حله من أصله سقط المهر أيضا ، لبطلانهامش
( 1 ) سورة النساء آية 5 .