تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
شرح
والدية في ماله : وقد رفع عنهما القلم ( 1 ) . وفي موثق عمار عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن الغلام متى يجب عليه الصلاة ، قال ( عليه السلام ) : إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة ، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم ( 2 ) ونحوها غيرها . قال الشيخ في محكي المبسوط في مسألة الاقرار : إن مقتضى رفع القلم أن لا يكون لكلامه حكم . والايراد عليه بأن الظاهر منه قلم المؤاخذة ، أو أن الاجماع قام على عدم اختصاص الأحكام الوضعية بالبالغين ، أو أن الحديث يرفع السبية التامة عن العقد الصادر منه ولا يرفع السببية الناقصة كما عن الشيخ الأعظم ره ، في غير محله ، إذ مقتضى الاطلاق المؤيد بأن مورد بعض هذه الأخبار القصاص والدية هو رفع جميع الأحكام والاجماع قام على ثبوت الأحكام الوضعية في حقه في الجملة لا مطلقا ، كيف وقد اشتهر بينهم بطلان عقد الصبي ، وكون عقد الصبي جزء السبب أيضا مشمول للحديث . ولكن يرد على الاستدلال أن الحديث يدل على رفع قلم الوضع والتكليف عن الصبي ، ولازم ذلك بطلان عقده بالمعنيين . وأما على الوجه الثالث فلا ، إذ العقد الصادر عنه وكالة عن الغير أو بإذن الولي له نسبتان . نسبة إلى الصبي ، ونسبة إلى الولي أو الموكل ، فلا مانع من كونه صحيحا من حيث كونه مستندا إلى البالغ ، مع أنه يمكن منع استناد العقد إلى الصبي في هذه الصورة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 36 من أبواب القصاص في النفس حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 4 من أبواب مقدمات العبادات حديث 12 .