تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
شرح
العناوين المحرمة في النسب مستقلة ، ولذا حكى عن الشيخ في المبسوط والقاضي وابن فهد البناء على الحل وعدم الحرمة . ولكن الأول أظهر ، لصحيح علي بن مهزيار ، قال : سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) : إن امرأة أرضعت لي صبيا ، فهل يحل لي أن أتزوج ابنة زوجها ؟ فقال ( عليه السلام ) ، لي : ما أجود ما سألت من هاهنا يؤتى أن يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غيره ، فقلت له : الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي هي ابنة غيرها ؟ فقال ( عليه السلام ) : لو كن عشرا متفرقات ما حل لك شئ منهن وكن في موضع بناتك ( 1 ) وبه يخرج عن القاعدة فلا اشكال في أصل الحكم ، إنما الكلام في فروع : ( و ) الأول : إنه كما يحرم على أبي المرتضع أولاد الفحل ولادة ، هل تحرم عليه أولاده ( رضاعا ) كما هو المشهور ، وعن التذكرة الاجماع عليه ، أم لا ، وعن ظاهر الكفاية نوع تردد ، وكذا ظاهر المستند حيث تأمل في شمول الصحيحة للأولاد الرضاعية ؟ واستدل في المستند لعدم شمول الصحيح لهن بعدم صدق الابنة حقيقة إلا على الابنة النسبية ، والشيخ الأعظم ره يسلم ذلك حيث قال : وظاهر الرواية كما ترى مختص بفروع الفحل نسبا . ولكنه استدل لالحاق الأولاد الرضاعية بهن بوجهين : أحدهما : قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، فإذا حرم ولد الفحل نسبا على أصول المرتضع حرم ولده رضاعا وأورد عليه المحقق اليزدي ره بأن المراد بالموصول هي العناوين النسبية التي نشأت حرمتها من النسب ، فلا يعم لعنوان نسبي
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 10 .