تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
شرح
فلا اشكال في حرمة العناوين المحرمة النسبية إذا تحقق نظائرها بالرضاع . وينبغي التنبيه على أمور : ( 1 ) إن الركن في التحريم بهذه القرابات المرتضع والمرضعة والفحل ، فيحرم على الأول المرضعة ومن يحرم بسببها من الأمهات والأخوات والعمات والخالات ، ومن يحرم بسبب الفحل ممن ذكر وأولاد المرضعة والفحل ، ويحرم على الفحل والمرضعة المرتضع والمرتضعة وأولادهما ، فالموارد التي يكون الحكم بالحرمة على طبق هذا الضابط كثيرة لا يهمنا التعرض لها تفصيلا . ( 2 ) إنه لا يستثنى من الكبرى الكلية شئ . وما عن المصنف ره في التذكرة من أنه يحرم في النسب أربع نسوة قد لا يحرمن في الرضاع . الأولى : أم الأخ في النسب حرام ، لأنها إما أم أو زوجة أب ، وفي الرضاع قد لا تحرم ، كما لو أرضعت أجنبية أخاك أو أختك . الثانية : أم ولد الولد حرام ، لأنها أم بنته أو زوجة ابنه ، وفي الرضاع قد لا تكون إحداهما ، مثل أن ترضع الأجنبية ابن الابن ، فإنها أم ولد الولد وليست حراما . الثالثة : جدة الولد في النسب حرام ، لأنها إما بنت أو ربيبة ، وفي الرضاع قد لا تكون كذلك ، كما إذا أرضعت الأجنبية ولدك ، فإن أمها جدته وليست بأمك ولا أم زوجتك . الرابعة : أخت ولدك في النسب حرام عليك ، لأنها إما بنتك أو ربيبتك ، فإذا أرضعت أجنبية ولدك فبنتها أخت ولدك وليست ببنت ولا ربيبة . لا يكون استثناء عن الضابط ، ضرورة أن شيئا من العناوين الحاصلة من الرضاع في هذه الصور لا يكون موضوعا للحرمة في النسب ، بل الموضوع أمور أخر مفقودة فيها ، فهي خارجة عن القاعدة . وفي الصورة الأخيرة بالخصوص كلام من