تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
ويحرم أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا على المرتضع ، وأولاد المرضعة ولادة لا رضاعا ، ولا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة
شرح
ناحية أخرى سيأتي . ( 3 ) إنه قد عرفت في الأمر الثاني من المطلب الأول إن القرابة المنضمة بالمصاهرة ، إذا كانت القرابة رضاعية والمصاهرة حقيقية توجب نشر الحرمة ، وفي خصوص أم الزوجة نصوص ستأتي عند تعرض المصنف ره لها .

حرمة المنسوب إلى الفحل

( و ) المسألة الثانية : ( يحرم أولاد صاحب اللبن ) أي الفحل ( ولادة ورضاعا على المرتضع ) لأنهم إخوة من الأب والأم أو من الأب ، والأخوة من العناوين المحرمة في النسب فيحرم مثلها في الرضاع ، ( و ) كذا ( أولاد المرضعة ولادة لا رضاعا ) وقد تقدم تفصيل القول في الحكمين في مسألة اشتراط اتحاد الفحل ، وعرفت هناك أن اعتبار اتحاد الفحل إنما هو في خصوص الأخوة بين المرتضعين ولا يعتبر في سائر العناوين ، وعليه فيحرم نسل الأخوة من الأم نسبا ورضاعا بمعنى المرتضع بلبن الأخ من الأم .

حرمة نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللبن

( و ) المسألة الثالثة : ( لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ) كما هو المشهور بين الأصحاب على خلاف الضابط المتقدم ، ضرورة أن أولاد الفحل لم يزيدوا على أن صاروا إخوة لولد أبي المرتضع ، ومن المعلوم أن إخوة الولد ليست من
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 400 | السيد محمد صادق الروحاني