تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
ومع الشرائط تصير المرضعة أما ، وذو اللبن أبا ، وإخوتهما أخوالا وأعماما ،
شرح
للانصراف المقيد للاطلاق . وثانيا : ما نبه عليه المحقق الخراساني ره ، وهو أن آية التحليل ناظرة إلى آية التحريم ، لأنها تدل على حلية ما عدا ما حرم في آية التحريم . فعلى فرض استفادة التحريم بالارتضاع من الميتة مطلقا من آية التحريم ، ولو بضميمة عدم القول بالفصل ، كيف يمكن أن يستفاد التحليل من آيته بضميمة ما عرفت . ولكن يمكن دفع الثاني بأن آية التحليل تدل على حلية غير ما حرم بآية التحريم ، ولا نظر لها إلى ما ثبت حرمته بدليل آخر . وعليه فآية التحريم تدل على نشر الحرمة في بعض الفروض ، وآية التحليل تدل على حلية غير ذلك الفرض ، وعدم القول بالفصل وإن كان صالحا لتسرية الحكم إلى الفروض الأخر ، لكنه لا يصلح للحكومة على آية التحليل ، فهو أيضا صالح لتسرية الحلية إلى سائر الفروض ، فيقع التعارض بين الآيتين . فالعمدة هو الأول . فتحصل أنه لا دليل على اعتبارها سوى الاجماع إن ثبت وكان تعبديا . ما يحرم من الرضاع المطلب الثالث : في أحكام الرضاع ، وفيه مسائل . الأولى : إذا حصل الرضاع المحرم ( و ) هو ما كان ( مع الشرائط ) السابقة ( يصير المرضعة أما و ) يصير ( ذو اللبن ) وهو الفحل ( أبا ) وآبائهما من الذكور والإناث أجدادا وجدات ( وإخوتهما ) أي المرضعة والفحل ( أخوالا ) وخالات ( وأعماما ) وعمات ، أي إخوة المرضعة تصير أخوالا وخالات ، وإخوة الفحل أعماما
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 397 | السيد محمد صادق الروحاني