ومع الشرائط تصير المرضعة أما ، وذو اللبن أبا ، وإخوتهما أخوالا وأعماما ،
شرح
للانصراف المقيد للاطلاق .
وثانيا : ما نبه عليه المحقق الخراساني ره ، وهو أن آية التحليل ناظرة إلى آية
التحريم ، لأنها تدل على حلية ما عدا ما حرم في آية التحريم . فعلى فرض استفادة
التحريم بالارتضاع من الميتة مطلقا من آية التحريم ، ولو بضميمة عدم القول
بالفصل ، كيف يمكن أن يستفاد التحليل من آيته بضميمة ما عرفت .
ولكن يمكن دفع الثاني بأن آية التحليل تدل على حلية غير ما حرم بآية
التحريم ، ولا نظر لها إلى ما ثبت حرمته بدليل آخر . وعليه فآية التحريم تدل على نشر
الحرمة في بعض الفروض ، وآية التحليل تدل على حلية غير ذلك الفرض ، وعدم
القول بالفصل وإن كان صالحا لتسرية الحكم إلى الفروض الأخر ، لكنه لا يصلح
للحكومة على آية التحليل ، فهو أيضا صالح لتسرية الحلية إلى سائر الفروض ، فيقع
التعارض بين الآيتين . فالعمدة هو الأول .
فتحصل أنه لا دليل على اعتبارها سوى الاجماع إن ثبت وكان تعبديا .
ما يحرم من الرضاع
المطلب الثالث : في أحكام الرضاع ، وفيه مسائل .
الأولى : إذا حصل الرضاع المحرم ( و ) هو ما كان ( مع الشرائط ) السابقة
( يصير المرضعة أما و ) يصير ( ذو اللبن ) وهو الفحل ( أبا ) وآبائهما من الذكور
والإناث أجدادا وجدات ( وإخوتهما ) أي المرضعة والفحل ( أخوالا ) وخالات
( وأعماما ) وعمات ، أي إخوة المرضعة تصير أخوالا وخالات ، وإخوة الفحل أعماما