تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
شرح
اعتبار الحياة بحالها . مندفعة أولا : بمنع ظهور الأدلة في اعتبار الاختيار ، لعدم دخله في مادة الأفعال ولا في هيئاتها ، ولذا جرى بنائهم على التمسك بعموم من أتلف في موارد الاتلاف غير الاختياري . وثانيا : بأن غاية ما يدل عليه الأدلة على فرض التسليم اعتبار الاختيار ، ولا دلالة له بوجه على اعتبار الحياة ، والاجماع دال على عدم اعتباره . وثالثا : بما حقق في محله من تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية حجية كتبعيتها لها دلالة . ( 4 ) ما في رسالة الشيخ الأعظم ره ، قال : إن بعض فروض الارتضاع من الميتة خارج عن اطلاق مثل قوله تعالى ( وأخواتكم من الرضاعة ) ( 1 ) لانصراف المطلق إلى غيره ، فيدخل تحت قوله تعالى ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) ( 2 ) فيثبت عدم النشر في هذا الفرد بالآية ، ويجب الحاق غيره من الفروض الداخلة تحت اطلاق آية التحريم به ، لعدم القول بالفصل . وقلب هذا الدليل ، بأن يثبت التحريم في الفروض الداخلة تحت آية التحريم بها ، والحاق الفرض الخارج منها بعدم القول بالفصل ، وإن كان ممكنا إلا أن غاية الأمر حينئذ وقوع التعارض حينئذ بواسطة عدم القول بالفصل بين آيتي التحريم والتحليل ، فيجب الرجوع إلى أدلة الإباحة من العمومات والأصول المعتضدة بفتوى معظم الفحول . وفيه أولا : منع انصراف آية التحريم عما لو كانت جميع الرضعات في حال الموت ، إذ لا منشأ له سوى ندرة الوجود ، وقد حقق في محله أنها لا تصح منشأ
هامش
( 1 ) سورة النساء آية 24 ، 25 . ( 2 ) سورة النساء آية 24 ، 25 .