شرح
ره في محكي المختلف بصحيح البقباق عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرضاع قبل
الحولين قبل أن يفطم ( 1 ) . وأجاب عنه بأن المراد قبل أن يستحق الفطم ، واستحسنه
الشيخ الأعظم ، لكنه خلاف الظاهر ، إذ ظاهر أخذ كل عنوان في الموضوع دخله فيه
في نفسه .
وأجاب عنه المحقق اليزدي بأنه يقع التعارض بين ظهور خبر حماد في أن المراد
بالفطام هو الحولين ، وظهور خبر البقباق في أن المراد نفسه في مقابل الحولين ، فيجب
الرجوع حينئذ إلى اطلاق صحيح بريد القاضي بنفي اعتبار الفطام بنفسه في نشر
الحرمة .
وفيه : أنه لا تعارض بينهما ، فإن خبر حماد يفسر الفطام بالحولين ، وهذا الخبر
متضمن لاعتبار أن يكون الرضاع قبل أن يفطم زايدا على اعتبار كونه في الحولين .
فما في الجواهر : فالانصاف عدم خلو اعتبار ذلك عن قوة إن لم يقم اجماع ، ضرورة
كونه هو مقتضى قواعد الجمع بين الاطلاق والتقييد ، وأصالة التأسيس وظهور الفطام
في الفعلي منه لا سنه انتهى ، هو الصحيح .
عدم اعتبار كون الرضاع قبل فطام ولد المرضعة
والمحكي عن جماعة - منهم الحلبي وابنا زهرة وحمزة - اعتبار أن يكون الرضاع قبل فطام ولد المرضعة أيضا ، فإذا ارتضع قبل فطام المرتضع وبعد فطام ولد المرضعة لا يحرم . وعن الحلي والمصنف في غير المختلف والمحقق في الشرايع والشهيدين وفخرهامش
( 1 ) الوسائل باب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 4 .